قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019م
باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية
مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب وزيرة شؤون المرأة،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (06/13/18/م.و/م.ا)، المنعقدة بتاريخ 17/07/2019م، ما يلي:
مادة (1)
اعتبار السادس والعشرين من تشرين الأول من كل عام يوماً وطنياً للمرأة الفلسطينية.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/07/2019 ميلادية
الموافق: 14/ذو القعدة/1440 هجرية
محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.