قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019م باتفاقية شراء الخدمة من مركز الحسين للسرطان


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (7) بتاريخ 27/05/2019م، بشأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الثنائية، وبناءً على تنسيب وزيرة الصحة، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (06/10/18/م.و/م.ا)، المنعقدة بتاريخ 24/06/2019م، ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على اتفاقية شراء الخدمة بين وزارة الصحة ومركز الحسين للسرطان - عمان.

مادة (2)
تفويض وزيرة الصحة بالتوقيع على الاتفاقية.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/06/2019 ميلادية الموافق: 20/شوال/1440 هجرية محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.