قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2019م بتعديل قرار تشكيل اللجنة الوطنية للأجور


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004م، بلائحة تشكيل لجنة الأجور، وبناءً على تنسيب وزير العمل، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (10/10/18/م.و/م.ا)، المنعقدة بتاريخ 24/06/2019م، ما يلي:
مادة (1)
تعديل المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004م، لتصبح على النحو الآتي: "تُشكل لجنة وطنية للأجور من خمسة عشر عضواً، يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة، وذلك على النحو الآتي: 1. ممثلو الحكومة، وعددهم خمسة أعضاء، هم: 2. خمسة من ممثلي أصحاب العمل، يتم اختيارهم من نقابات أصحاب العمل. 3. خمسة من ممثلي العمال، يتم اختيارهم من نقابات العمال.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/06/2019 ميلادية الموافق: 20/شوال/1440 هجرية محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.