قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2019م
بيوم المنتج الوطني
مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (05/09/18/م.و/م.ا)، المنعقدة في مدينة رام الله، ما يلي:
مادة (1)
اعتبار الأول من تشرين الثاني من كل عام يوماً للمنتج الوطني.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/06/2019 ميلادية
الموافق: 13/شوال/1440 هجرية
محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.