قرار رقم (68) لسنة 2019م
بشأن ترقية قضاة الصلح إلى قضاة محكمة بداية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته،
وبناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم (8) لسنة 2019م، المنعقدة بتاريخ 24/07/2019م، بالتأكيد على التنسيب السابق لمجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (2) لسنة 2019م، المنعقدة بتاريخ 19/02/2019م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
ترقية قضاة الصلح التالية أسمائهم إلى قضاة محكمة بداية:
1. القاضي/ محمد عدنان محمود ناعسة.
2. القاضي/ ازدهار كامل علي سعد.
3. القاضي/ رأفت حسن توفيق أبو يونس.
4. القاضي/ رامز محمد مرشد جمهور.
5. القاضي/ محمود أحمد عيسى أبو عياش.
6. القاضي/ حسين يوسف محمد ياسين.
7. القاضي/ محمد محمود محمد غالي.
8. القاضي/ رولا عمر جبرائيل الصليبي.
9. القاضي/ ياسمين هشام صلاح عريقات.
10. القاضي/ اسلام ربحي سعيد الحسيني.
11. القاضي/ "محمد رسول" أحمد محمد مبيض.
12. القاضي/ عزات ابراهم خضر عبد الله.
13. القاضي/ محمد جواد صبحي غانم.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/07/2019 ميلادية
الموافق: 26/ذو القعدة/1440 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.