قرار رقم (66) لسنة 2019م بشأن ترقية قضاة الاستئناف إلى قضاة محكمة عليا


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وبناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم (8) لسنة 2019م، المنعقدة بتاريخ 24/07/2019م، بالتأكيد على التنسيب السابق لمجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (2) لسنة 2019م، المنعقدة بتاريخ 19/02/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
ترقية قضاة الاستئناف التالية أسمائهم إلى قضاة محكمة عليا: 1. القاضي/ عماد عوني رباح مسودة. 2. القاضي/ حسين أحمد محمود عبيدات. 3. القاضي/ عبد الكريم أحمد عبد الرحمن حنون. 4. القاضي/ حازم يعقوب خليل ادكيدك. 5. القاضي/ فواز ابراهيم نزار عطية. 6. القاضي/ رشا ابراهيم عبد الله حماد. 7. القاضي/ محمد يوسف محمد احشيش.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/07/2019 ميلادية الموافق: 26/ذو القعدة/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.