تعليمات رقم (2) لسنة 2019م بالتفرغ لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات


مجلس مهنة تدقيق الحسابات، استناداً لأحكام قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادتين (18/3)، (34) منه، ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2010م، باللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م، لا سيما أحكام المادتين (37)، (91) منه، وبناءً على ما أقره المجلس بموجب قراره بتاريخ 30/05/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
تسري التعاريف الواردة في قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه على هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

مادة (2)
تسري أحكام هذه التعليمات على مدقق الحسابات القانوني المزاول.

مادة (3)
1. يجب على المدقق القانوني المزاول أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة، وألا يمارس أي عمل آخر في غير المهنة، ويستثنى من ذلك أعمال التدريس في الكليات والجامعات الفلسطينية، وأعمال التدريب والاستشارات ذات العلاقة. 2. تعتبر أعمال تقديم المشورة والخبرة المهنية، والقيام بأعمال التحكيم والتصفيات في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية، بالإضافة إلى فحص وتدقيق حسابات الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات، ضمن الأعمال المسموح بها في إطار مزاولة المهنة. 3. يجوز للمدقق القانوني المزاول المساهمة في أي من الشركات المساهمة العامة أو الخصوصية، أو أن يكون عضواً في مجالس إدارتها، شريطة ألا يقوم بتدقيق حساباتها. 4. يجوز للمدقق القانوني المزاول المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات والنقابات والمؤسسات، شريطة ألا يتقاضى أجر منتظم، وألا يقوم بتدقيق حساباتها. 5. يجوز للمدقق القانوني المزاول في إطار مزاولته المهنة القيام بمهام عمل خارج فلسطين في إطار نفس مكتب أو شركة التدقيق أو فروعهما. 6. يجب على المدقق القانوني المزاول أن يقيم في فلسطين لمدة لا تقل عن (180) يوماً في السنة.

مادة (4)
يحظر على المدقق القانوني المزاول القيام بالأعمال الآتية: 1. مزاولة المهنة لدى أكثر من مكتب أو شركة تدقيق في آن واحد. 2. العمل موظفاً لدى الحكومة أو لدى أي من المؤسسات العامة أو البلديات أو لدى أي جهة خاصة أخرى من غير مزاولي المهنة، باستثناء أعمال التدريس في الكليات والجامعات الفلسطينية، وأعمال التدريب والاستشارات ذات العلاقة. 3. احتراف التجارة أو الصناعة أو العمل في أي مهنة أخرى. 4. مزاولة مهنة تدقيق حسابات أية شركة يكون شريكاً فيها. 5. الإقامة خارج فلسطين لمدة تزيد على (180) يوماً في السنة.

مادة (5)
إذا ارتكب المدقق القانوني المزاول أي مخالفة لأحكام هذه التعليمات، يحال إلى لجنة التحقيق، ومن ثم إلى اللجنة التأديبية، المشكلتين وفق أحكام المادتين (25، 26) من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 30/05/2019 ميلادية الموافق: 25/ رمضان/1440هجرية شكري بشارة رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.