قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2019م بتمديد العمل بنظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام القانون رقم (1) لسنة 1998م، بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2015م، بنظام تشجيع الاستثمار، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018م، بنظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناءً على تنسيب مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (03/11/18/م.و/م.ا)، المنعقدة بتاريخ 01/07/2019م، الآتي:
مادة (1)
المصادقة على تمديد العمل بنظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رقم (6) لسنة 2018م، لمدة عام واحد، ابتداءً من تاريخ 05/06/2019م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/07/2019 ميلادية الموافق: 28/شوال/1440 هجرية محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.