قرار رقم (53) لسنة 2019م بشأن تعيين أعضاء في مجلس إدارة صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2003م، بشأن إنشاء صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وبناءً على تنسيب وزير العمل (رئيس مجلس إدارة صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال) بتاريخ 25/05/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين التالي اسميهما عضوين في مجلس إدارة صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال كشخصيتين وطنيتين: 1. السيد/ مالك عبد الكريم مصطفى ملحم. 2. السيد/ ماجد جمال أمين عبد الفتاح.

مادة (2)
يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/06/2019 ميلادية الموافق: 24/شوال/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.