قرار رقم (51) لسنة 2019م بشأن تشكيل لجنة لتصويب رواتب ومستحقات كبار موظفي الدولة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة لتصويب رواتب ومستحقات كبار موظفي الدولة ومن في حكمهم، وذلك على النحو الآتي: 1. وزير المالية والتخطيط رئيساً 2. المستشار القانوني لرئيس الدولة أميناً للسر 3. وزير العدل عضواً 4. رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية عضواً 5. رئيس ديوان الموظفين العام عضواً 6. مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني عضواً

مادة (2)
تقدم اللجنة توصياتها لرئيس الدولة خلال شهر من تاريخه.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/06/2019 ميلادية الموافق: 13/شوال/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.