قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019م بإجراء انتخابات عدد من مجالس الهيئات المحلية


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م، بشأن الانتخابات العامة، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2011م، بنظام إجراءات انتخاب مجالس الهيئات المحلية، وبناءً على تنسيب وزير الحكم المحلي، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (01/04/18/م.و/م.ا)، المنعقدة بتاريخ 06/05/2019م، ما يلي:
مادة (1)
إجراء انتخابات عدد من مجالس الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية، وذلك يوم السبت الموافق 13/07/2019م، وفقاً للكشف المرفق بهذا القرار.

مادة (2)
1. تكليف لجنة الانتخابات المركزية في البدء بإجراء كافة التحضيرات والترتيبات الفنية اللازمة لتنظيم انتخابات مجالس الهيئات المحلية في موعدها المحدد. 2. تكليف وزير الحكم المحلي بمتابعة تنظيم وإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/05/2019 ميلادية الموافق: 01/رمضان/1440 هجرية محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.