قرار رقم (45) لسنة 2019م
بإلغاء القرار الرئاسي بشأن تشكيل الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات الشمالية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (33) لسنة 2019م، بشأن إنشاء وتشكيل الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات الشمالية،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إلغاء ووقف نفاذ القرار الرئاسي رقم (33) لسنة 2019م، بشأن إنشاء وتشكيل الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات الشمالية.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/05/2019 ميلادية
الموافق: 25/رمضان/1440 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.