قرار رقم (44) لسنة 2019م بشأن تعيين أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون المواصفات والمقاييس رقم (6) لسنة 2000م وتعديلاته، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (25) لسنة 2018م، بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وعلى القرار الرئاسي رقم (48) لسنة 2018م، بشأن استبدال عضوية أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 13/05/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيدين التالي اسميهما عضوين في مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ عمر محمود سليم هاشم ممثلاً عن اتحاد الغرف التجارية الصناعية عضواً 2. السيد/ زاهر أحمد صالح الحميدات ممثلاً عن اتحاد المقاولين عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/05/2019 ميلادية الموافق: 22/ رمضان/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.