مرسوم رقم (5) لسنة 2019م بشأن اعتماد تشكيل الحكومة الثامنة عشر


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (11) لسنة 2019م، بشأن منح الثقة للحكومة الثامنة عشر، وبناءً على خطاب التكليف الصادر عنا بتاريخ 10/03/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
اعتماد تشكيل مجلس الوزراء من السادة التالية أسمائهم على النحو الآتي: 1. الدكتور محمد إبراهيم محمد اشتية رئيساً للوزراء 2. الدكتور زياد محمود حسين أبو عمرو نائباً لرئيس الوزراء 3. السيد نبيل جورج عودة أبو ردينة نائباً لرئيس الوزراء/ وزيراً للإعلام 4. الدكتور رياض نجيب عبد الرحمن المالكي وزيراً للشؤون الخارجية والمغتربين 5. السيد شكري أسعد شكري بشارة وزيراً للمالية والتخطيط 6. الدكتور "محمد فهّاد" صبري عبد الرحمن الشلالدة وزيراً للعدل 7. الدكتور أحمد عبد السلام حسن مجدلاني وزيراً للتنمية الاجتماعية 8. السيدة رولا نبيل جبران معايعة وزيراً للسياحة والآثار 9. السيد فادي عرفات سليم الهدمي وزيراً لشؤون القدس 10. المهندس اسحق محمد شريف عبد الحي سدر وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 11. السيدة آمال توفيق عبد الهادي حمد وزيراً لشؤون المرأة 12. السيد خالد زهير خالد العسيلي وزيراً للاقتصاد الوطني 13. السيد رياض محمد يوسف عطاري وزيراً للزرعة 14. السيد عاصم غالب حافظ سالم وزيراً للنقل والمواصلات 15. الدكتور عاطف طلال إبراهيم أبو سيف وزيراً للثقافة 16. المهندس مجدي حافظ عبد الله الصالح وزيراً للحكم المحلي 17. الدكتور محمد محمد سليم زيارة وزيراً للأشغال العامة والإسكان 18. الدكتور محمود موسى أحمد أبو مويس وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي 19. الدكتور مروان مسعود محمد عورتاني وزيراً للتربية والتعليم 20. الدكتورة مي سالم حنّا الكيلة وزيراً للصحة 21. الدكتور نصري خليل سليم أبو جيش وزيراً للعمل 22. المهندس أسامة حسن سعد السعداوي وزير دولة للريادة والتمكين

مادة (2)
يتولى دولة رئيس الوزراء تسيير أعمال وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الدينية، إلى حين تعيين وزيرين لهما.

مادة (3)
تعيين السيد/ د. أمجد محمود محمد غانم أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/04/2019 ميلادية الموافق: 08/شعبان/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.