قرار بقانون رقم (10) لسنة 2019م بشأن القرائن المرتبطة بالتبني بين المسيحيين


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (2) لسنة 1999م، بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته، والاطلاع على أحكام المرسوم الرئاسي رقم (17) لسنة 2015م، بشأن المصادقة على الاتفاق الشامل بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي، لا سيما أحكام المادة (13) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الطفل مجهول النسب: الطفل غير معروف الوالدين. القرائن: المعايير التي يمكن معها تسهيل تبني الطفل مجهول النسب بين المسيحيين في فلسطين.

مادة (2)
يهدف هذا القرار بقانون إلى: 1. السماح بتبني الأطفال مجهولي النسب من قبل عائلات مسيحية، إذا ما دلت القرائن على نسبته للديانة المسيحية. 2. تسهيل وتيسير عملية تبني الأطفال مجهولي النسب من قبل عائلات مسيحية، إذا ما دلت القرائن على نسبتهم للديانة المسيحية. 3. تعزيز المساواة الفعلية في التمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في القانون الأساسي، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

مادة (3)
القرائن التي يمكن معها تسهيل تبني الأطفال مجهولي النسب بين المسيحيين في فلسطين: 1. أن يعثر على الطفل مجهول النسب على باب كنيسة أو دير، أو مؤسسة اجتماعية أو مستشفى دار رعاية ذات اسم مسيحي. 2. أن يعثر في ملابس الطفل مجهول النسب على صليب أو أيقونات للسيد المسيح و/ أو السيدة العذراء، أو أي من القديسين. 3. أن يعثر على الطفل مجهول النسب في مركبة مجهولة تحتوي على الكتاب المقدس أو الصليب أو صورة المسيح و/أو صورة من القديسين، أو أي علامة مميزة كما هو متعارف عليه في الديانة المسيحية. 4. أن يعثر على الطفل مجهول النسب في منطقة أو مدينة أو قرية معروف بأن جميع سكانها و/أو الأغلبية الساحقة منهم مسيحيين. 5. أن يعثر مع الطفل مجهول النسب على رسالة تفيد أنه مسيحياً.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/03/2019 ميلادية الموافق: 19/رجب/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.