قرار بقانون رقم (9) لسنة 2019م بتعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م، وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
يعدل نص الفقرة (3) من المادة (3) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: "يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، ويتقاضى رئيس الهيئة راتباً يعادل الراتب المخصص للوزير، ويتمتع بالامتيازات الممنوحة له".

مادة (3)
يعدل نص الفقرة (1) من المادة (4) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي: "أن يكون فلسطينياً".

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/03/2019 ميلادية الموافق: 18/رجب/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.