قرار بقانون رقم (8) لسنة 2019م بتعديل القرار بقانون رقم (7) لسنة 2018م بشأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2018م، بشأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار بقانون رقم (7) لسنة 2018م، بشأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يتولى إدارة شؤون الهيئة رئيس، يصدر قرار بتعيينه من رئيس الدولة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2. يمارس رئيس الهيئة كافة مهام وصلاحيات الوزير بالوزارة. 3. تتولى الهيئة كافة المهام والصلاحيات المخولة لوزارة الأسرى والمحررين، المنصوص عليها في قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م وتعديلاته، والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 4. يشكل رئيس الهيئة مجلساً استشارياً برئاسته، من ممثلي جهات حكومية وأهلية، ومؤسسات وجمعيات مساندة للأسرى والمحررين، وكفاءات وأسرى محررين، يجتمع بدعوة منه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، لتعزيز المشاركة في رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالأسرى، ووضع الاقتراحات والتصورات الهادفة إلى تحسين سير عمل الهيئة، وتطوير أدائها.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/03/2019 ميلادية الموافق: 17/رجب/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.