قرار بقانون رقم (39) لسنة 2018م
بشأن إنشاء وزارة إعلام
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون وزارة تسمى "وزارة الإعلام"، تمارس كافة الاختصاصات المحددة للوزارات، وفقاً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/08/2018 ميلادية
الموافق: 19/ذو القعدة/1439 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.