قرار رقم (6) لسنة 2019م
بشأن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019م
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (78) منه،
وبناءً على رسالة دولة رئيس الوزراء (ر.د.ف 23/2019) المؤرخة بـ 05/02/2019م، بشأن الاستمرار بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تستمر حكومة تسيير الأعمال برئاسة د. رامي حمد الله، بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019م، حسب الأصول، إلى أن تتشكل الحكومة الجديدة التي ستكمل ما يلزم من أعمال لإنجاز ذلك.
مادة (2)
إذا لم تتشكل الحكومة الجديدة حتى تاريخ 31/03/2019م، على حكومة تسيير الأعمال إنجاز أعمالها بشأن مشروع قانون الموازنة قبل ذلك التاريخ وفقاً للقانون، وتقديمه لرئيس الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/02/2019 ميلادية
الموافق: 02/جمادى الآخر/1440 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.