قرار رقم (3) لسنة 2019م بشأن تكليف النائب العام المساعد/ أكرم الخطيب مسيراً لأعمال النائب العام


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (132) لسنة 2012م، بشأن تعيين السيد/ أكرم إسماعيل الخطيب مساعداً للنائب العام لدولة فلسطين، وعلى القرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل العليا في الدعوى رقم (16/2019)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تكليف النائب العام المساعد/ أكرم إسماعيل حسن الخطيب مسيراً لأعمال النائب العام وفق القانون.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/01/2019 ميلادية الموافق: 14/جمادى الأولى/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.