قرار رقم (116) لسنة 2018م
بشأن استبدال ممثل وزارة الاقتصاد الوطني في عضوية
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته،
والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (34) لسنة 2015م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته،
وبناءً على كتاب محافظ سلطة النقد، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتاريخ 02/12/2018م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
استبدال ممثل وزارة الاقتصاد الوطني في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليصبح على النحو الآتي:
السيد/ طارق عبد النبي عبد ربه المصري مراقب الشركات ممثلاً لوزارة الاقتصاد الوطني عضواً.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/12/2018 ميلادية
الموافق: 06/ربيع الثاني/1440 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.