قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2018م بنظام التمويل والإقراض للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2015م، بشأن المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، لا سيما أحكام المادة (21) منه، وبناءً على تنسيب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 24/09/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القرار بقانون: القرار بقانون رقم (8) لسنة 2015م، بشأن المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي. المؤسسة: المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة. رئيس المؤسسة: رئيس المؤسسة التنفيذي. أعمال التمويل: تقديم التمويلات بأنواعها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والتشريعات ذات العلاقة. أعمال الإقراض: منح القروض وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة. النظام المحوسب: البرنامج المحوسب الذي يتم من خلاله تسجيل كافة العمليات المالية المتعلقة بأعمال التمويل والإقراض.

مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى توثيق وتنظيم القواعد العامة التي تحكم أعمال التمويل والإقراض في المؤسسة لضمان سهولة الإجراءات، بما ينسجم مع التشريعات السارية.

مادة (3)
يتم الانفاق من النفقات الجارية المخصصة للمؤسسة في الموازنة العامة للدولة، وفقاً لأحكام النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة.

مادة (4)
1. يتم الانفاق فيما يتعلق بأعمال التمويل والإقراض وفقاً لأحكام هذا النظام. 2. تكون أعمال التمويل والإقراض خاضعة للجهات الرقابية الآتية: ‌أ. ديوان الرقابة المالية والإدارية. ‌ب. مدقق الحسابات الخارجي. ‌ج. دائرة الرقابة الداخلية في المؤسسة.

مادة (5)
يشترط فيمن يمنح تمويلاً أو قرضاً من المؤسسة أن يكون مؤمناً لدى صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية حال بدء العمل بالتأمينات الزراعية، وذلك وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م، بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، على أن يتم تنظيم هذا الشرط بتعليمات خاصة تصدر بهذا الشأن.

مادة (6)
1. تبدأ السنة المالية المتعلقة بأعمال التمويل والإقراض في اليوم الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في نهاية اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل عام. 2. تبدأ السنة المالية لعام 2018م، للتمويل والإقراض من تاريخ إصدار هذا النظام.

مادة (7)
تقوم وزارة المالية والتخطيط بتحويل المخصصات المالية المتعلقة بأعمال التمويل والإقراض من الموازنة العامة وفقاً لطلب المؤسسة.

مادة (8)
1. تعتمد المؤسسة في أعمال التمويل والإقراض على العملات المتداولة محلياً، وذلك حسب مصادر التمويل. 2. تعتمد المؤسسة الدولار الأمريكي كعملة رئيسية للتقارير المالية، وللمجلس تعديل عملة التقارير متى يرى ذلك مناسباً.

مادة (9)
تعتمد المؤسسة في إعداد بياناتها المالية المتعلقة بأعمال التمويل والإقراض أساس الاستحقاق.

مادة (10)
يحق للمؤسسة فتح حسابات بنكية مستقلة خاصة بأعمال التمويل والإقراض، وذلك بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.

مادة (11)
يحق للمجلس القيام بالآتي: 1. عمل مناقلة لأي أموال تم تخصيصها لأعمال التمويل والإقراض ما بين برامج الفئات المستهدفة، حسب ما تتطلبه مصلحة العمل، وذلك من خلال الدوائر المختصة. 2. تدوير أي أموال تم تخصيصها في السنة الحالية لأعمال التمويل والإقراض، ولم يتم استخدامها لأي سبب من الأسباب للسنة المالية القادمة، لاستغلالها في برامج التمويل والإقراض المستقبلية.

مادة (12)
تقوم المؤسسة بالآتي: 1. إعداد الإجراءات المتعلقة بالأسس الحسابية والنماذج والدفاتر المالية الواجب استعمالها في أعمال التمويل والإقراض، على أن يتم إقرارها من قبل المجلس. 2. تصميم وتعديل النماذج والمستندات المالية المستخدمة في أعمال التمويل والإقراض سواءً الورقية منها أو المستخدمة في النظام المحوسب، على أن يتم اعتماد هذه النماذج والمستندات المالية من قبل المجلس. 3. طباعة السندات والوثائق المساعدة والدفاتر المحاسبية والسجلات الرقابية اليدوية المستخدمة في أعمال التمويل والإقراض، والإشراف عليها.

مادة (13)
1. تتخذ المؤسسة أنظمة حسابات وسجلات خاصة بأعمال التمويل والإقراض وفق المعايير الدولية المعمول بها، ووفق معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية. 2. تخضع السجلات لتدقيق سنوي من قبل مدقق الحسابات الخارجي. 3. يعتمد رئيس المؤسسة السجلات، ويتم إقرارها من قبل المجلس.

مادة (14)
1. تعتبر النماذج والمستندات المستخرجة آلياً من خلال النظام المحوسب كأساس لإعداد القيود المحاسبية، وترحيل الحسابات الخاصة بأعمال التمويل والإقراض، ويشترط وجود ما يرمز إلى المؤسسة على جميع هذه الوثائق. 2. تعتبر مخرجات النظام المحوسب بعد تدقيقها وختمها بمثابة سجلات أصولية معتمدة.

مادة (15)
1. تقوم المؤسسة بترحيل الحسابات المتعلقة بأعمال التمويل والإقراض بشكل يومي، وتحفظ جميع القيود المحاسبية المتعلقة بها لذات اليوم، وكذلك ميزان المراجعة، في حافظة مخصصة لهذا الغرض. 2. تقوم دائرة الرقابة الداخلية في المؤسسة في صبيحة اليوم التالي بمراجعة وتدقيق الحافظة، ثم اعتمادها حسب الأصول. 3. تقوم المؤسسة بحفظ الحافظة في مكان تتوافر فيه وسائل الرقابة والأمان.

مادة (16)
1. لا يجوز سحب أي ملف أو وثيقة أو مستند أو الاطلاع عليه من الحافظة إلا بموجب طلب خطي من الجهة الطالبة، مع بيان السبب، وبموافقة الجهة المختصة في المؤسسة، على أن يدون ذلك خطياً في سجل مخصص لهذه الغاية لمتابعة استرداد أي ملف. 2. لا يجوز إجراء أي تغيير من تعديل أو تحويل أو إضافة أو تبديل أو تصحيح أخطاء أو إتلاف لأي حسابات أو مستندات أو سجلات مالية، إلا بموجب قيود تسويات محاسبية. 3. يساءل قانونياً كل من يخالف الحكم الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة.

مادة (17)
1. يصدر المجلس قراراً بتشكيل لجان منح التمويل والإقراض الآتية: أ‌. اللجنة المحلية. ب‌. اللجنة المركزية. ج‌. اللجنة العليا. 2. يصدر المجلس تعليمات تنظم عمل اللجان المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. يحدد المجلس الحد الأعلى لقيمة التمويل والقروض التي يجوز للجان منح التمويل والإقراض إصدارها للمستفيدين.

مادة (18)
تحدد برامج الفئات المستهدفة في المؤسسة كل حسب طبيعته، والتي بموجبها يتم منح التمويل أو القروض للمستفيدين بما يحقق أهداف المؤسسة، وذلك بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.

مادة (19)
1. تقوم آلية التمويل والإقراض في المؤسسة على المراحل الآتية: ‌أ. تقديم الطلب ودراسته. ‌ب. إقرار ومنح التمويل والإقراض. ‌ج. التحصيل. 2. تنظم آلية التمويل والإقراض الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.

مادة (20)
1. يشترط لصرف دفعات التمويل والإقراض الآتي: أ‌. موافقة اللجنة صاحبة الصلاحية والاختصاص بالمنح على طلب التمويل أو الإقراض. ب‌. استيفاء طلب التمويل أو الإقراض لشروط الصرف. 2. يصدر المجلس تعليمات تنظم عملية صرف دفعات التمويل والإقراض.

مادة (21)
1. تحصل المؤسسة قيمة التمويل أو الإقراض من خلال أقساط يدفعها المستفيد بأي من طرق الدفع المتداولة والمقرة من المجلس. 2. يحق للمؤسسة الطلب مباشرة من وزارة المالية والتخطيط أو من البنوك استقطاع قيمة القسط المستحق، وتحويله لحسابات أعمال التمويل والإقراض، بتوافر الشرطين الآتيين: أ‌. أن يكون المقترض أو الكفيل موظفاً حكومياً. ب‌. أن يكون من ضمن الضمانات المطلوبة استقطاع قيمة القسط المستحق من رواتبهم الحكومية.

مادة (22)
1. ترد المؤسسة الأموال التي دخلت في عهدتها نتيجة أخطاء حسابية متحصلة من عمليات التمويل والإقراض، على أن تقوم بالآتي: ‌أ. تنظيم سند الدفع حسب الأصول، موضحاً فيه سبب الرد، واسم صاحب العلاقة. ‌ب. حفظ سند الدفع الوارد في البند (أ) من هذه الفقرة، كأمانة لحين استلامه من صاحب العلاقة. 2. تنقل ملكية قيمة سند الدفع إلى حسابات أعمال التمويل والإقراض في المؤسسة بعد مرور (7) سنوات، في حال عدم استلامه من صاحب العلاقة.

مادة (23)
تتكون الموارد المالية للمؤسسة وفقاً لأحكام المادة (11) من القرار بقانون على أن تساهم الدولة في مشروع التمويل والإقراض.

مادة (24)
يعد رئيس المؤسسة الموازنة السنوية لأعمال التمويل والإقراض مع انقضاء كل سنة مالية. تعد المؤسسة تقريراً يوضح الأرباح والخسائر الخاصة بأعمال التمويل والإقراض، بعد انقضاء كل سنة مالية، وفي موعد لا يتجاوز (30) يوماً من تاريخ قفل الحسابات السنوية. تقوم المؤسسة بتزويد المجلس عند الطلب بميزان مراجعة، وأي بيانات أخرى تتعلق بأعمال التمويل والإقراض، كقوائم الديون الممولة والمقرضة، والديون غير المسددة، وتواريخ استحقاقها. 4. تعتمد الموازنة السنوية والتقرير من قبل المجلس.

مادة (25)
1. يقوم رئيس المؤسسة بإعداد تقرير سنوي يتضمن الآتي: ‌أ. البيانات المالية لأعمال التمويل والإقراض. ‌ب. الإنجازات والأعمال والأهداف التي تم تحقيقها. 2. يصادق رئيس المجلس على التقرير السنوي. 3. يرفع رئيس المؤسسة التقرير السنوي لمجلس الوزراء.

مادة (26)
1. لا يجوز للمستفيدين من برامج المؤسسة القيام بالآتي: أ‌. بيع أو نقل ملكية الأموال المرهونة أو المحجوزة أو المؤمن عليها لصالح المؤسسة إلا بموافقة المؤسسة المشروطة بضمان حقوقها. ب‌. إجراء أي قسمة أو إفراز قانوني أو رضائي للأموال غير المنقولة إلا بموافقة المؤسسة المشروطة بضمان حقوقها. 2. تعتبر المؤسسة طرفاً مع مدينيها وكفلائهم في دعاوى الإفراز القضائي، والتحسين العقاري، وإزالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المؤسسة.

مادة (27)
يحق للمؤسسة امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت إليها وفاءً لديونها، واستثمارها وتأجيرها وفقاً للتشريعات المعمول بها.

مادة (28)
1. تحفظ المستندات والنماذج والملفات والسجلات المالية والعقود المستعملة في أعمال التمويل والإقراض لمدة لا تقل عن (15) سنة بعد انتهاء العمل بها، ويجوز إتلافها بعد ذلك وفقاً لتعليمات تصدر عن المجلس. 2. إذا كانت الملفات الخاصة بالمستفيدين والمؤسسة منظورة بقضايا أمام المحاكم، يمنع إتلافها لحين البت النهائي فيها.

مادة (29)
لا يجوز لموظفي المؤسسة الاستفادة من برامج التمويل والإقراض المقدمة من قبلها.

مادة (30)
يحق للمؤسسة أن تقدم تمويل أو قرض حسن بدون ربح أو فائدة، وذلك بموافقة المجلس.

مادة (31)
تقوم الحكومة بدفع قيمة الإعفاءات للمؤسسة في حال قررت إعفاء المستفيدين من قيمة التمويل أو القرض، وما يتحصل منها من فوائد أو أرباح.

مادة (32)
1. مع مراعاة أحكام المادة (4) من القرار بقانون، يحق للمؤسسة استثمار أموالها، ويشترط توافر الآتي: ‌أ. دراسة جدوى في مجال الاستثمار مقدمة من رئيس المؤسسة للمجلس. ‌ب. موافقة المجلس على الاستثمار. 2. يحق لرئيس المؤسسة أن يتعاقد مباشرة بعقود خاصة تتعلق باستثمارات وقروض لصالحها، وبما يتفق وأهدافها، وبموافقة المجلس.

مادة (33)
1. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 2. يصدر رئيس المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (34)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (35)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/09/2018 ميلادية الموافق: 14/محرم/1440 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.