قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2018م بنظام رسوم هيئة العمل التعاوني


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م، بشأن الجمعيات التعاونية، لا سيما أحكام المادة (13/4) منه، وبناءً على تنسيب مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً المصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
لغايات هذا النظام تعرف الرسوم التي تتقاضاها هيئة العمل التعاوني بأنها المبالغ المالية التي تستوفيها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها.

مادة (2)
تتقاضى هيئة العمل التعاوني رسوماً بالدينار الأردني عن الخدمات التي تقدمها على النحو الآتي: 1. رسوم تسجيل جمعية تعاونية أو جمعية مركزية 300 دينار 2. رسوم تسجيل اتحاد تعاوني 500 دينار 3. رسوم تسجيل جمعية إسكان 500 دينار 4. رسوم تسجيل جمعية إسكان بغرض الحصول على تخصيص أراضٍ حكومية 1000 دينار 5. رسوم إصدار شهادة تسجيل بدل تالف أو فاقد 50 دينار 6. رسوم تصديق صورة طبق الأصل عن نظام داخلي 10 دينار 7. رسوم إصدار نظام داخلي بدل فاقد 20 دينار 8. المصادقة على نظام داخلي معدل 20 دينار 9. رسوم تدقيق ميزانية جمعية تعاونية 20 دينار 10. رسوم تدقيق ميزانية اتحاد تعاوني قطاعي أو الاتحاد التعاوني العام 50 دينار 11. رسوم اندماج 30 دينار 12. رسوم إجراء تحقيق 20 دينار 13. رسوم تصفية 50 دينار 14. رسوم بدل الإشراف على اجتماع هيئة عامة للجمعيات 10 دينار 15. رسوم بدل الإشراف على اجتماع هيئة عامة للاتحادات وللاتحاد التعاوني العام 20 دينار 16. رسوم بدل إصدار مخاطبات للبنوك للجمعيات والاتحادات التعاونية 10 دينار

مادة (3)
تودع الأموال التي يتم جبايتها لحساب الإيرادات العام.

مادة (4)
تتم مراجعة الرسوم الواردة في هذا النظام بتنسيب من مجلس إدارة الهيئة، وبقرار من مجلس الوزراء، كلما دعت الحاجة لذلك.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/08/2018 ميلادية الموافق: 17/ذو الحجة/1939 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.