قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2018م بنظام استعمال وحماية شارات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والبلورة الحمراء


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (15) لسنة 2015م، بشأن استعمال وحماية شارات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والبلورة الحمراء، لا سيما أحكام المادة (11) منه، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (12) لسنة 2006م، بشأن اعتماد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جمعية غوث تطوعية وحيدة في فلسطين، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 07/08/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. القرار بقانون: القرار بقانون رقم (15) لسنة 2015م، بشأن استعمال وحماية شارات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والبلورة الحمراء. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الجمعية الوطنية: هيئة مخولة رسمياً من قبل الحكومة للقيام بأعمال الإغاثة الإنسانية التطوعية، وتستند في عملها إلى مبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وأحكام القانون الدولي الإنساني، وتستعمل إحدى الشارات الثلاث المعترف فيها دولياً، وهي في الدولة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. الشارة: إحدى الشارات المعترف بها باتفاقيات جنيف لعام 1949م، وبروتوكولاتها الإضافية، وهي شارة الهلال الأحمر وشارة الصليب الأحمر وشارة البلورة الحمراء. زمن الحرب: دخول الدولة في نزاع مسلح، سواء كان ذا طابع دولي أو غير دولي، ويعلن عن قيام حالة الحرب من قبل الجهة المخولة بذلك رسمياً حسب التشريعات النافذة. أفراد الخدمات الطبية الدائمون: الأفراد المخصصون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة غير محددة. أفراد الخدمات الطبية المؤقتون: الأفراد المخصصون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة محددة، تقتضيها الضرورة.

مادة (2)
يهدف النظام إلى: 1. تحديد الإجراءات الواجب اتباعها لضمان حماية الشارة في الدولة. 2. تحديد شروط استعمال الشارة في الدولة. 3. مراقبة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لاستعمال الشارة في الدولة. 4. تنظيم إجراءات ترخيص مركبات الإسعاف وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

مادة (3)
تستعمل الشارة لتحقيق الأغراض الآتية: 1. الحماية أو الوقاية في زمن الحرب، وتكون كبيرة الحجم. 2. الدلالة في زمن السلم، لتوضح بأن شخصاً ما أو عيناً من الأعيان له علاقة بالجهات المخولة لها قانوناً باستعمالها، ويكون حجمها صغيراً. 3. تمييز هوية الوحدات الطبية، ووسائل النقل الطبي، وأماكنها، ومعداتها، وتجهيزاتها، وأفرادها في زمن السلم، ويكون حجمها صغيراً.

مادة (4)
1. تستعمل الشارة للحماية أو الوقاية زمن الحرب من قبل الجهات المخول لها بموجب القرار بقانون، وفق الشروط الآتية: ‌أ. أن يتم وضعها على سطح الوحدات، والمرافق الطبية، ووسائل النقل الطبي. ‌ب. أن تكون مرئية وكبيرة الحجم قدر المستطاع، دون وجود أي معلومات بجوارها. ‌ج. أن تنار وتضاء عندما ينخفض مجال الرؤية، وأن تصنع من مواد تساعد على سهولة التعرف عليها بواسطة وسائل الكشف الفنية. ‌د. عدم ملامسة الهلال أطراف الراية أو علامة الذراع. ‌ه. أن تكون الأرضية بيضاء. ‌و. أن توضع الشارة على الجهة اليمنى من المركبة وعلى سطحها لسهولة التعرف عليها من الطائرات بالجو. 2. على أفراد الخدمات الطبية الدائمين والمؤقتين حمل علامة للذراع وبطاقة هوية عليها الشارة تصدرها الوزارة وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا النظام.

مادة (5)
تستعمل الشارة في زمن السلم لغرض الدلالة أو التمييز من قبل الجهات المخول لها بموجب القرار بقانون، وفق الشروط الآتية: 1. أن تحمل اسم الجهة المخول لها باستعمالها أو الأحرف الأولى منها. 2. أن تكون صغيرة الحجم لتفادي أي التباس مع الشارة المستعملة لغرض الحماية. 3. عدم وضع الشارة على علامات الأذرع أو على أسطح المباني أو على الرايات. 4. عدم وجود كتابة على شارة الهلال، وتكون الأرضية دائماً بيضاء.

مادة (6)
1. يجوز استعمال الشارة من قبل جهات تحددها الجمعية الوطنية، وتحت إشرافها، في الحالات الآتية: ‌أ. لأهداف زخرفية بمناسبة الاحتفال بالأحداث العامة. ‌ب. وضعها على مواد تهدف إلى تطوير جمعية الهلال الأحمر والحركة الدولية مثل: الأقلام، والنشرات الإعلامية، والميداليات، والأوسمة، والتذكارات الرمزية. وفي هذه الحالة، هناك مرونة في تصميم الشارة بتعديل اللون أو الشكل. ‌ج. وضعها على المباني والعقارات والمركبات التي تستعملها الجمعية الوطنية، على أن تكون صغيرة الحجم. ‌د. لاستعمالها من قبل المستشفيات التابعة للجمعية الوطنية. 2. يجوز للجمعية الوطنية أن تسمح لطرف آخر باستعمال الشارة في وقت السلم على مراكز الإسعاف وسيارات الإسعاف التي يقتصر استخدامها على تقديم العلاج المجاني، وذلك مقابل أن تتمتع بحق الإشراف بشكل منتظم على استعمال الشارة، وأن تحتفظ بحقها في سحب هذا التصريح في جميع الأوقات.

مادة (7)
1. تصدر الوزارة بطاقة الهوية التي يحملها أفراد الخدمات الطبية الدائمون والمؤقتون بناءً على تنسيب الجمعية الوطنية على أساس الطلبات المقدمة إليها، وذلك وفق الشروط والمواصفات الآتية: ‌أ. أن تحمل الشارة، وأن يسمح حجمها بحملها في الجيب. ‌ب. أن تكون مقواة قدر المستطاع لحمايتها من التلف. ‌ج. أن تكون باللغتين العربية والإنجليزية. ‌د. أن تتضمن معلومات حول اسم حاملها، وتاريخ ميلاده، ورقم قيده الشخصي، إن وجد، وفصيلة دمه. ‌ه. أن تبين تاريخ إصدارها، وتاريخ انتهاء صلاحيتها. ‌و. أن تقرر الصفة التي تخول صاحبها التمتع بحماية اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها. ‌ز. أن تتضمن صورة شخصية لحاملها، وكذلك توقيعه أو بصمته أو كليهما. ‌ح. أن تحمل ختم وتوقيع الوزارة. 2. تقوم الوزارة والجمعية الوطنية بإعداد دليل بشأن إصدار بطاقة هوية أفراد الخدمات الطبية. 3. تعتبر البطاقات الصادرة خلافاً لأحكام هذا النظام أو التي صدرت بناءً على مستندات غير قانونية على أنها سوء استعمال للشارة وفقاً لأحكام المواد (7، 8 ، 9) من القرار بقانون.

مادة (8)
1. تقوم الجمعية الوطنية بإعداد كشف تحصر وتحدد من خلاله أسماء وصفات أعضاء الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ممن سيقدمون خدماتهم الإنسانية في الدولة، وترفع هذا الكشف إلى وزارة الداخلية، مرفقاً به تنسيبها بمنح الإذن لهم بتقديم خدماتهم الإنسانية، مع مراعاة إجراء التحديث والتعديل للكشف باستمرار. 2. تتولى الوزارة تحديد أسماء وصفات الخدمات الطبية التي تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة.

مادة (9)
تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بالإجراءات الآتية: 1. المراجعة اللازمة من أجل التأكد والتثبت من عدم تسجيل أي شركة أو علامة تجارية تحمل أي من الشارات الواردة في القرار بقانون. 2. منح الشركات والجهات المخالفة لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، مدة شهرين لتصويب أوضاعها. 3. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وفقاً للقانون بحق من لم يلتزم بتصويب أوضاعه خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

مادة (10)
1. للجمعية الوطنية استعمال الشارة لدعم الحملات والأحداث التي تنظمها للتعريف بأنشطتها، وللتوعية بالقانون الدولي الإنساني، ومبادئ الحركة الأساسية، أو لجمع الأموال. 2. يشترط لوضع الشارة على مطبوعات حملات الجمعية الوطنية الآتي: ‌أ. أن تتضمن هذه الحملات اسم الجمعية الوطنية أو نبذة مكتوبة أو رسم إعلامي يعبر عنها، دون الإيحاء بوجود أي حماية من القانون الدولي الإنساني أو الانتماء إلى الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أو أن تسمح بأي حال من الأحوال بإساءة الاستعمال في مرحلة زمنية لاحقة. ‌ب. أن تكون المطبوعات المستخدمة ذات حجم صغير أو مصنوعة من مواد سريعة التلف.

مادة (11)
1. للجمعية الوطنية التعاون مع شركة تجارية أو أي مؤسسة في حملة جمع التبرعات أو زيادة التوعية بأنشطتها بموجب عقد كتابي، على أن تظهر العلامة التجارية لهذه الشركة أو علامتها المسجلة أو اسمها على السلع التي تستعملها الجمعية أو على المطبوعات الإعلامية لهذه الشركة أو السلع التي تبيعها، وذلك شرط الالتزام بالآتي: ‌أ. عدم الخلط في ذهن الجمهور بين أنشطة الشركة أو نوعية منتجاتها، وبين الشارة أو الجمعية الوطنية نفسها. ‌ب. احتفاظ الجمعية الوطنية بحق الإشراف على الحملة بشكل تام، خاصة فيما يتعلق بالسلع التي توضع عليها العلامة التجارية للشركة أو اسمها، ومكان، وشكل، وحجم هذه العلامة المميزة. ‌ج. ارتباط الحملة بنشاط خاص كقاعدة عامة، محدودة في مدتها الزمنية، ومنطقتها الجغرافية. ‌د. عدم ممارسة الشركة المعنية لأنشطة تتعارض مع أهداف الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ومبادئها، أو ما يعتبره الجمهور أمراً مشكوكاً فيه أو مثيراً للجدل. ‌ه. احتفاظ الجمعية الوطنية بحقها في إلغاء التعاقد مع الشركة المعنية عندما ترى ضرورة ذلك، وبأقرب وقت ممكن، في حال تسببت أنشطة الشركة بإساءة إلى مكانة الشارة، والاحترام الواجب نحوها. ‌و. حصول الجمعية الوطنية على عائد مادي ومالي مناسب جراء هذه الحملة، دون تعريض استقلال الجمعية الوطنية للخطر. 2. للجمعية الوطنية السماح للشركة التجارية والمؤسسة بأن تذكر في مطبوعاتها أنها قد تبرعت للجمعية الوطنية أو أسهمت في أعمالها. 3. للجمعية الوطنية السماح للشركة التجارية بأن تذكر على منتجاتها أنه سيتم التبرع بكل العائد من بيعها أو بجزء منه للجمعية. ومثل هذا التصريح، في كل الأحوال، متوقف على الالتزام الكامل بالشروط المحددة بالفقرة (1) من هذه المادة. 4. للجمعية الوطنية التأكد من أن الشروط التي تنظم استعمال الشارة هي جزء أساسي من عقدها مع الشركة، وأن أي تعمد لمخالفة تلك الشروط يخول الجمعية الوطنية الحق في فسخ العقد فوراً دون أدنى مسؤولية عن أي تعويضات مقابل ذلك.

مادة (12)
1. يحق للجمعية الوطنية في حال التعاون مع الشركة التجارية بحملاتها الإعلامية القيام بالآتي: أ‌. التفتيش على حسابات الشركة التجارية المتعلقة بالحملات الإعلامية. ب‌. المراقبة على الطريقة التي تصف بها الشركة التجارية مساعدتها في مطبوعاتها ومنتجاتها، وأي صور فوتوغرافية أو أي مواد مرئية أخرى يجري استخدامها في نطاق الحملة الإعلامية. 2. لا تسمح الجمعية الوطنية بعرض شارتها على سلع معروضة للبيع، إلا أنه يجوز لها السماح بعرضها على المطبوعات الإعلامية مع اتخاذ أقصى درجات التحفظ، وبشرط أن تكون الشارة من ذات الحجم الصغير، ومصحوبة بشرح واضح عن المساعدة التي تتلقاها الجمعية الوطنية.

مادة (13)
1. تتمثل أنواع المركبات ومركبات الإسعاف حسب الجهات المستخدمة بالآتي: ‌أ. المركبات التي تستعملها الجمعية الوطنية في إطار عملها والمهام المنوطة بها من أجل تحقيق أهدافها وغاياتها الواردة بالاتفاقيات الدولية. ‌ب. مركبات الإسعاف الخاصة بالجمعية الوطنية التي تتعامل مع الحالات الطارئة، وتقدم العناية الطبية في مرحلة ما قبل المستشفى، وتوضع عليها شارة هلال أحمر إضافة إلى شعار الجمعية، وتكون باللونين الأحمر والأبيض، وتقسم إلى: 1) سيارة إسعاف عادية (BLS). 2) سيارة عناية مكثفة (ICU). ‌ج. المركبات الحكومية التابعة للوزارة والخدمات الطبية العسكرية والدفاع المدني، ولونها أبيض، ويكون تجهيزها وطاقمها حسب القوانين والأنظمة النافذة في الدولة ومعايير الجمعية الوطنية، وتستعمل شارة الهلال الأحمر، إضافة إلى الشعار الخاص بها. ‌د. مركبات الإسعاف التابعة لجهات غير حكومية (جمعيات، مشافٍ، بلديات، مراكز إسعاف خاصة)، ويطلق عليها “مركبات الخط الأخضر”، وتستخدم لنقل المرضى ذوي الحالات المستقرة، والرقابة على حالتهم الصحية، ولا تستجيب للحالات الطارئة إلا بإيعاز رسمي موثق من الجمعية الوطنية، ويكون مظهرها على النحو الآتي: 1) لونها أبيض. 2) عليها خط أخضر بعرض (20) سم، وعلى طول المركبة من الجهتين. 3) تضع الشعار الخاص بها على الأبواب الجانبية للمركبة، على ألا تحتوي شارة الهلال اللون الأحمر. 4) يكون طاقمها كحد أدنى سائق إسعاف، ومسعف مستجيب أول (أو ما يعادلها). 5) يكتب عليها من الجهتين الأمامية والخلفية كلمة “إسعاف” بأي من اللغتين العربية أو الإنجليزية. 6) يسمح لها بوضع رقم الاتصال الخاص بها على جانبي المركبة فوق الخط الأخضر أو الأصفر بما لا يزيد عن (30) سم. 2. يشترط لمركبات الإسعاف من كافة الأنواع عدم وضع أي شعارات إضافية عليها، ووجوب الاكتفاء بشعار المؤسسة أو الجهة التابعة لها.

مادة (14)
في حال امتلاك جهات غير حكومية مركبات إسعاف العناية المكثفة، تكون مواصفاتها وتجهيزاتها على النحو الآتي: 1. يكون تجهيز المركبة ومواصفات الطاقم خاضعاً للمتطلبات والمعايير المنصوص عليها في البند (د) من الفقرة (1) من المادة (13) من هذا النظام. 2. أن يلازم الخط الأخضر، ومن الأعلى خطاً أصفراً بعرض (15) سم. 3. أن يكتب على الواجهات الأربع باللغتين العربية والإنجليزية تعبير “عناية مكثفة ICU”.

مادة (15)
يشترط بمركبات نقل المرضى الآتي: 1. أن يكون لونها أبيض. 2. أن يوجد عليها خط كحلي بعرض (20) سم على طول المركبة من الجهتين. 3. يكتب عليها من الجهتين الأمامية والخلفية كلمة “نقل مرضى” بأي من اللغتين العربية أو الإنجليزية. 4. ألا تستخدم اللواح وصافرة الإنذار.

مادة (16)
تؤسس مراكز إسعاف خاصة تعمل ضمنها جميع سيارات الإسعاف التي يملكها أفراد أو شركات، ويتم ترخيصها من قبل الوزارة، ويشترط فيها الآتي: 1. أن يكون لها شعاراً واحداً. 2. أن يتوفر لديها هاتف أرضي.

مادة (17)
تخضع مؤهلات طواقم الإسعاف للتشريعات النافذة ومعايير الجمعية الوطنية، والتي تتمثل بالآتي: 1. مركبة إسعاف عادية: يكون طاقمها مكون كحد أدنى من سائق إسعاف، ومسعف مستجيب أول (أو ما يعادلها). 2. مركبة عناية مكثفة: يكون طاقمها مكون من سائق إسعاف، وضابط إسعاف مستوى ثانٍ متمرس، بخبرة عملية لا تقل عن (3) سنوات، وفي حال قيامها بنقل حالات حرجة يضاف إلى طاقمها طاقم طبي مؤهل حسب الحالة المرضية، ووفق التشريعات النافذة.

مادة (18)
1. يتم اعتماد رقم وطني لتسهيل تحديد هوية مركبات الإسعاف، ويتم تحديده من قبل الوزارة وفق سجل خاص بذلك، ويشير إلى هوية المركبة، ويتكون من: ‌أ. الرقم العلوي: وهو الرقم الذي يشير إلى المؤسسة مالكة المركبة، على النحو الآتي: 1) الجمعية الوطنية رقم (1) 2) الخدمات الطبية العسكرية رقم (2) 3) وزارة الصحة رقم (3) 4) الدفاع المدني رقم (4) 5) الجمعيات والمشافي والبلديات رقم (5) 6) مراكز الإسعاف الخاصة رقم (6) ‌ب. الرقم السفلي: وهو الرقم الذي يشير إلى تسلسل المركبة ضمن الفئة المنتمية إليها. 2. يوضع الرقم الوطني على الجهات الأربع لمركبة الإسعاف وبارتفاع (25) سم، ويكون باللون الأحمر لمركبات الجمعية الوطنية والخدمات الطبية العسكرية ووزارة الصحة والدفاع المدني، وباللون الأخضر الغامق للجمعيات والمشافي والبلديات، وباللون الكحلي لمراكز الإسعاف الخاصة.

مادة (19)
تشكل الأفعال التالية سوء استعمال للشارة: 1. استعمال الشارة في وقت النزاع من أجل حماية المقاتلين المسلحين أو المعدات الحربية. 2. استعمال الشارة من قبل أشخاص يحق لهم حملها، لكنهم يستعملونها في غير محلها. 3. استعمال الشارة وأي شارة من مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر من قبل هيئات أو أشخاص لا يحق لهم ذلك. 4. استعمال علامة قد تثير الالتباس والخلط بين الشارات. 5. وضع الشارة على الأماكن غير المرخص لها بذلك. 6. استعمال تسمية الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو البلورة الحمراء بشكل يثير الالتباس. 7. أي أفعال أخرى مخالفة للقانون.

مادة (20)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (21)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/08/2018 ميلادية الموافق: 25/ذو القعدة/1439 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.