قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2018م بالنظام المالي لدعم صمود المقدسيين


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (7) لسنة 1998م، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2005م، بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14/20/16/م.و/ر.ح) لعام 2014م، بدعم صمود المقدسيين، وبناءً على تنسيب وزير شؤون القدس، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 27/02/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة فلسطين. رئيس الوزراء: رئيس مجلس الوزراء. الوزارة: وزارة شؤون القدس. الوزير: وزير شؤون القدس. المحافظة: محافظة القدس الشريف. الوكيل: وكيل وزارة شؤون القدس. المواطن المقدسي: المواطن الذي يحمل البطاقة المقدسية، أو البطاقة الفلسطينية ومقيم، وعنوانه الرسمي في حدود محافظة القدس. البرنامج: برنامج دعم الصمود الجغرافي والإنساني للمقدسيين، المحدد بالسقوف المالية المقرة بالموازنة الخاصة بالوزارة. آليات الصرف: الإجراءات والتصرفات المالية التفصيلية التي تحكم عملية الصرف الفعلي على البنود التي يشملها البرنامج. لجنة المساعدات الإنسانية: اللجنة المشكلة بقرار من الوزير للنظر في ملفات وطلبات المساعدات الإنسانية المحددة بهذا النظام. اللجنة المختصة: اللجنة المشكلة بموجب قرار يصدر عن الوزير يترأسها الوكيل، وتختص اللجنة بالنظر في المساعدات المرتبطة بالملفات والقضايا ذات البعد الأمني والوطني، بما ينسجم مع نصوص هذا النظام، وفي حدوده. المحامون: المحامون المتعاقد معهم من خلال الوزارة بموجب اتفاقيات خاصة تنظم العلاقة بين الوزارة والمحامين المكلفين قانوناً بموجب تكليفات خاصة بمتابعة الملفات والقضايا المحولة لهم من قبل الوزارة، والتي تتعلق بدعم صمود المقدسيين وبما يتلاءم مع خصوصية العمل في متابعاتهم للقضايا في الطرف الآخر، على أن يكون المحامي حاصلاً على شهادة مزاولة مهنة المحاماة لدى محاكم الطرف الآخر. التكليف: الكتاب الصادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والمعتمد من الوزارة والموجه للمحامي كإذن وتصريح لمباشرة متابعة ملف قضية معينة تخص الشأن المقدسي. الأمر القضائي: القرار الصادر عن محاكم الطرف الآخر بكافة درجاتها وأصنافها بشأن قضية معينة، ويكون محدداً برقم وتاريخ معين عن قرارات أخرى مربوطها القضية المنظورة نفسها في الجهات المختصة. ودائع المحاكم: المبالغ المالية المصروفة باسم المحامي المكلف بمتابعة القضية، وصدر بها حكم بإيداع مبالغ مالية في صندوق المحكمة بناءً على أوامر قضائية صادرة عن المحاكم في الطرف الآخر على اختلاف تصنيفاتها ودرجاتها. سلف المحامين: المبالغ المالية المدفوعة مقدماً للمحامين في سبيل إنجاز القضايا المتعلقة بدعم صمود المقدسيين لتغطية المصاريف والرسوم وغيرها، وتغلق لاحقاً بناءً على فواتير ووصولات رسمية. الطرف الآخر: دولة الاحتلال الإسرائيلي. شهادة الصليب الأحمر: الوثيقة الرسمية المقدمة من الهيئة الدولية لمؤسسة الصليب الأحمر عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطن المقدسي عن قضايا الهدم والاعتقال.

مادة (2)
بمقتضى أحكام هذا النظام، تكون أوجه صرف المساعدات المتعلقة بتعزيز صمود المقدسيين وفق ملفات الصرف والآليات المتفق عليها في حدود هذا النظام، وضمن سقوف الموازنة المخصصة لذلك.

مادة (3)
تتطلع الحكومة إلى منح أولوية لدعم صمود المقدسيين ضمن الإمكانيات المالية، وقيمة الموازنة العامة المعتمدة، والتي تخص الوزارة بالإمكانيات المالية المتاحة.

مادة (4)
يعتبر هذا النظام المقر أصولاً، المرجعية في صرف المعاملات المالية بشأن دعم صمود المقدسيين وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (5)
1. تتحدد أوجه الصرف من خلال أحكام هذا النظام، وفق سقوف الموازنة المقرة والمعتمدة للنفقات التشغيلية للوزارة، والمدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة. 2. تصرف كامل الموازنة التشغيلية للوزارة تحقيقاً للمصلحة العامة ومصلحة العمل في حدود الموارد المالية المتاحة بالدولة.

مادة (6)
يعتبر هذا النظام المرجعية القانونية للصرف على البرنامج المقر لدعم صمود المقدسيين.

مادة (7)
تحدد المبالغ المالية المصروفة بعملة الشيكل الإسرائيلي الجديد، أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي بموجب سعر صرف للدولار بقيمة (3.5) شيكل.

مادة (8)
يشمل هذا النظام أنواع المساعدات المحددة لدعم صمود المقدسيين، وهي كالآتي: 1. المساعدات بشأن البناء. 2. المساعدات بشأن الهدم. 3. مساعدات المشاريع الإسكانية غير الربحية. 4. المساعدات المتعلقة بدعم رخص البناء. 5. المساعدات القانونية. 6. المساعدات الإنسانية. 7. مساعدات تعزيز الصمود. 8. المساعدات ذات البعد الوطني والنضالي. 9. مساعدات المؤسسات والجمعيات والأندية المقدسية.

مادة (9)
1. المساعدات بشأن البناء هي المساعدات المقدمة من الوزارة في سبيل تمكين المواطن المقدسي، وتعزيز صموده على أرضه، من خلال صرف مساعدات كمساهمة من الوزارة عن المخالفات المفروضة على البناء من قبل محاكم الطرف الآخر حسب التصنيفات والسقوف المالية الآتية: أ‌. مخالفات البناء: 1) يصرف مبلغ وقدره (%30) من إجمالي مخالفة البناء بموجب قرار حكم، على ألا يتعدى سقف المساعدة (10,000) عشرة آلاف شيكل بدءاً من عام 2014م، ويلغى عام بداية التنفيذ مع دخول العام الجديد (التعامل مع المعاملات بأثر رجعي أربع سنوات كحد أقصى). 2) تصرف المساعدات عن كافة المعاملات التي أودعت قبل عام 2012م، لدى الوزارة، والتي لم تصرف في وقتها بسبب الظروف المالية، وتقيد كذمم قابلة للصرف متى توفر المال اللازم. 3) يجوز منح المواطن المقدسي مساعدة أخرى عن مخالفات البناء في حال وجود أكثر من قرار على القضية نفسها بحد أقصى ثلاثة قرارات على الملف والقضية نفسها. ب‌. مخالفات الاستعمال المخالف لبناء غير مرخص: تعامل مخالفات وغرامات الاستعمال المخالف للقانون كمخالفات البناء العادية، كونها إجراءً عقابياً إضافياً ينفذ في حالات استثنائية. 2. تتمثل محددات الصرف الخاصة بالمخالفات الموضحة في البندين (أ، ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، بالآتي: ‌أ. قرار حكم مخالفة البناء الصادر عن الجهات المختصة لدى الطرف الآخر. ‌ب. تصرف المساعدة باسم صاحب العلاقة، وتحول المساعدة لحسابه البنكي. ‌ج. يستثنى من حصل على مساعدة سابقة على الأمر القضائي نفسه.

مادة (10)
تقدم الوزارة مساعدات مالية تهدف إلى تمكين المستفيد من استئجار عقار بهدف الإقامة فيه، وتخفيف المعاناة عن المواطن المقدسي المتضرر من عمليات الهدم، وليست تعويضاً عن قيمة البناء الذي تعرض للهدم، وهي كالآتي: 1. يصرف مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر آلاف دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالشيكل كحد أقصى عن هدم الأبنية، في حين يصرف (%50) من إجمالي المبلغ عن الهدم الجزئي لأي عقار، وتعتبر الشقة وحدة مستقلة من حق صاحبها الحصول على كامل مبلغ المساعدة، والتي تقع ضمن البنايات السكنية المكونة من أكثر من شقة. 2. ينفذ هذا الصرف عن حالات الهدم ابتداءً من العام 2012م، باعتباره سنة أساس للصرف، ولا يترصد على الوزارة أي مطالبات مالية عن قضايا الهدم عن سنوات سابقة. وعليه، ليس من حق المواطن المقدسي المطالبة المالية عن قضايا هدم قبل عام 2012م. 3. تصرف المساعدات بشأن الهدم على نحو عاجل كأولوية في الوزارة. 4. يصرف مبلغ وقدره (3,000) ثلاثة آلاف دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالشيكل كحد أقصى لصالح قضايا هدم تتعلق بالإسكان المؤقت (الحظائر، والتجمعات، والمنشآت البدوية) داخل ما يسمى حدود محافظة القدس، وفي محيطها. 5. لا تصرف مساعدات تتعلق بهدم الأسوار والمنشآت التجارية. 6. يجوز الصرف على الأسوار والمنشآت المؤقتة لأغراض الإسكان والزراعة، والتي تقام على أراضٍ مستهدفة بالمصادرة، وموقعها ذي طابع حساس وحيوي بحد أقصى (3,000) ثلاثة الآف دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالشيكل. 7. يحق للوزير اتخاذ قرار بالمساعدة بناءً على تنسيب اللجنة المختصة برئاسة الوكيل في حالات وقوع ضرر ينشأ عن إجراءات احتلالية تستهدف المزروعات والأشجار والمنشآت الزراعية المقامة على أراضٍ مستهدفة بالمصادرة من قبل الطرف الآخر بحد أقصى (1,000) ألف دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالشيكل لكل حالة، شريطة إحضار عدم ممانعة من وزارة الزراعة الفلسطينية. 8. يجوز للوزير وبتنسيب اللجنة المختصة منح المساعدة بناءً على حجم الضرر فيما يتعلق بالمنشآت البدوية أو المؤقتة. 9. المساعدة هي بهدف تمكين المستفيد من استئجار عقار، بهدف الإقامة فيه وليست تعويضاً عن قيمة البناء. 10. تتمثل محددات الصرف للمساعدات بشأن الهدم بالآتي: ‌أ. شهادة رسمية من الصليب الأحمر، مصدقة حسب الأصول. ‌ب. التوثيق الإعلامي إذا تعذر حصول المواطن المقدسي على شهادة الصليب الأحمر. ‌ج. الزيارات الميدانية والتقارير المعدة التي يثبت فيها واقعة الهدم من قبل الوزارة أو المحافظة، أو أي جهات رسمية أو دولية ترصد الانتهاكات بحق المواطن المقدسي في حال تعذر الحصول على شهادة صادرة عن الصليب الأحمر.

مادة (11)
تهدف الوزارة من خلال تقديم مساعدات تتعلق بالمشاريع الإسكانية غير الربحية في حدود محافظة القدس إلى تعزيز الوجود المقدسي على أرضه، وتشمل المشاريع الآتية: 1. مشاريع جمعيات الإسكان غير الربحية والمرخصة حسب الأصول. 2. مشاريع الإسكان الجماعي (التنظيم الهيكلي الجماعي/ لمجموعة أفراد). 3. الدعم المقدم للأفراد عن مشاريع البناء. 4. مشاريع التنظيم الهيكلي العام (تخطيط المدن).

مادة (12)
1. يصرف مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالشيكل كحد أقصى، لمشاريع جمعيات الإسكان عن كل مشروع، والتي يزيد عدد المنتفعين منها على (20) عضواً، وتدفع المساعدة بعد تسجيل المشروع رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة بالتنظيم، وبعد إنجاز (%30) كحد أدنى من المشروع وفق المراحل الإنشائية في المشروع، بناءً على تقارير أو زيارات ميدانية من قبل الوزارة أو المحافظة. 2. يحق للوزارة تجزئة المبلغ على دفعات بناءً على مراحل الإنجاز بالمشروع، أو صرف الحد الأدنى والبالغ (30,000) ثلاثون ألف دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالشيكل، دون ربط عملية الصرف بمراحل الإنجاز بموافقة الوزير بشرط وجود وثائق تسجيل رسمية، والتحقق من عدد المنتفعين من المشروع، والمحددة بهذه المادة.

مادة (13)
1. يصرف مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالشيكل كحد أقصى، لمشاريع الإسكان الجماعي التي يزيد عدد أفرادها عن خمسة أعضاء بما لا يتعدى (19) عضواً، بشرط تقديم ما يثبت تسجيل المشروع رسمياً من قبل الجهات ذات العلاقة. 2. يحق للوزارة النظر في تخفيض هذا المبلغ في حدود (15,000) خمسة عشر ألف دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالشيكل، للمشاريع الأقل حجماً وتعدداً للمنتفعين من هذه المشاريع. 3. يستثنى من المساعدة أي مواطن مقدسي يثبت استفادته من المساعدة المحددة ب المادة (12) من هذا النظام.

مادة (14)
1. يصرف مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالشيكل، لكل متقدم بمشروع تنظيم هندسي فردي لغايات الترخيص والتنظيم. 2. يصرف مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالشيكل، لمشاريع تأهيل الأبنية متعددة الطوابق وترخيصها والمعروفة بالأبراج غير المرخصة، وينطبق هذا الشرط على الأبنية المراد ترخيصها وفق المخططات الهندسية. 3. يستثنى من المساعدة أي مواطن مقدسي يثبت استفادته من المساعدة المحددة في المادتين (12، 13) من هذا النظام.

مادة (15)
تتمثل محددات الصرف الخاصة بمساعدات المشاريع الإسكانية غير الربحية الواردة في المواد (12، 13، 14) من هذا النظام، بالآتي: 1. شهادات ثبوتية وأوراق تسجيل الجمعية الإسكانية. 2. صور عن المخططات الهندسية، والمصادق عليها من مكتب هندسي مرخص. 3. صورة عن الاتفاقيات الموقعة مع المستفدين من الإسكان، والمشمول بالمساعدة. 4. توثيق ما يثبت صحة وجود تلك المشاريع بواسطة الكشف على هذه المشاريع في المواقع الإلكترونية الخاصة ببلدية الطرف الآخر بالقدس. 5. الزيارات الميدانية من خلال الوزارة أو المحافظة أو الجهات المختصة بناءً على تقارير فنية. 6. يحدد إثبات الصرف فيما يخص تأهيل الأبنية متعددة الطوابق والمعروفة بالأبراج غير المرخصة بناءً على تقارير صادرة عن الوزارة أو المحافظة، وصور عن الطلبات المقدمة من قبل المستفيدين للجهات ذات العلاقة بالتراخيص. 7. تصرف المساعدة لحساب جمعية الإسكان، أو للجنة الممثلة عن السكان في مشاريع التنظيم الجماعي، وفي حال دعم الأفراد، يكون الصرف للفرد المستفيد من المساعدة. 8. تقدم الوزارة المساعدة لمرة واحدة فقط عن كل مشروع سكني غير ربحي والمحدد بسند ملكية ومخطط مستقل حسب أصناف المشاريع غير الربحية الواردة في المواد (12، 13، 14) من هذا النظام.

مادة (16)
تقدم الوزارة مساعدة بنسبة (%50) من قيمة التكلفة التقديرية عن كل مشروع يتعلق بالتنظيم الهيكلي، والمقدرة بحوالي (1,000) ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالشيكل، عن كل دونم ضمن هذه المشاريع، والتي جاءت كإجراءات مستحدثة من قبل الطرف الآخر، وتستهدف تلك المشاريع مساحات واسعة مقامة على أراضٍ تزيد مساحتها عن (50) دونم بهدف التنظيم والتخطيط الهيكلي، شريطة تعهد السكان للمكاتب الهندسية الإشرافية استكمال الدفعات المالية المطلوبة والمحددة بالنسبة (%50) من إجمالي قيمة المشروع المتبقية، وفق الآليات الآتية: 1. يختار السكان أو من يمثلهم المكاتب الهندسية التي يرونها مناسبة لإنجاز العمل بإرادتهم الحرة، وعلى مسؤوليتهم الخاصة. 2. يوقع السكان للمكاتب الهندسية على كتاب تعهد يفيد باحترامهم تنفيذ مخرجات التنظيم ومتطلباته وفق القانون. 3. ينتخب السكان لجنة تمثلهم لمتابعة المكاتب الهندسية، والمحامين، والوزارة، والجهات ذات العلاقة. 4. تصرف المبالغ المالية المقرة من قبل الوزارة مباشرة للمكاتب الهندسية وعلى دفعات متفق عليها بناءً على تقرير إنجاز صادر عن المكتب الهندسي، ومعزز بتوصية عن لجنة السكان المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون الدفعات المقدمة من الوزارة مرتبطة بالدفعات المقدمة من السكان بموجب الاتفاقية المبرمة مع المكاتب الهندسية والسكان أصحاب العلاقة. 5. قرار المساعدة والصرف مرتبط بانتهاء المشروع والمصادقة عليه حسب الأصول، مع العلم بأن هذا النوع من المشاريع يمتد إنجازه إلى فترات زمنية طويلة. 6. يجوز للوزارة صرف المساعدة بنسبة المساهمة المقرة بهذا النظام لصالح لجنة السكان في حال تعذر الدفع للمكاتب الهندسية المكلفة لأسباب موضوعية متعلقة بتعذر التعامل مع مكاتب هندسية غير عربية.

مادة (17)
1. تهدف المساعدة إلى تمكين الحاصلين على رخص بناء بالبدء في أعمال البناء من أجل تثبيت الرخصة في خلال عام واحد من إصدار الرخصة، للحيلولة دون انتهاء فترة صلاحيتها، وتحدد سقوف الصرف كالآتي: ‌أ. يصرف مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالشيكل، للرخص سارية المفعول الصادرة قبل تاريخ 31/12/2016م. ‌ب. يصرف مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالشيكل، للرخص الصادرة بعد تاريخ 31/12/2016م، وتصرف لكل من يحصل على رخصة بناء سارية المفعول، وذلك لتمكين الحاصل على الرخصة المباشرة بالبناء للحفاظ على صلاحية الرخصة، وفي حال كانت البناية مؤلفة من أكثر من شقتين يصرف مبلغ وقدره (5,000) خمسة الآف دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالشيكل، عن كل شقة إضافية بدءاً بالشقة الثالثة فما فوق. ‌ج. يصرف مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالشيكل، عن كل عمارة سكنية منفصلة في حال ترخيص عدة أبنية على مشروع الترخيص نفسه المقام على قطعة أرض محددة، كإجراء مستحدث خلال العام 2017م، من بلدية الطرف الآخر بالقدس، على أن يتم التعامل مع كل عمارة كرخصة مستقلة بحد ذاتها، وترميزها برقم متسلسل إضافي من قبل الوزارة لغايات تمييزها، وصرفها كمعاملات مالية أصولاً، وفي حال كانت كل عمارة مؤلفة من أكثر من شقتين يصرف مبلغ وقدره (5,000) خمسة الآف دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالشيكل عن كل شقة إضافية بدءاً بالشقة الثالثة فما فوق، وفقاً لرمز وتسلسل كل عمارة سكنية مقامة على مشروع الترخيص نفسه. ‌د. يصرف مبلغ وقدره (5,000) خمسة الآف دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالشيكل لكل من يملك شقة في إسكان تعاوني مرخص حسب الأصول. ‌ه. تعطى الأولوية في الصرف لرخص البناء التي اقترب انتهاء سريان صلاحيتها (ثلاثة أشهر قبل النفاذ)، تجنباً لانتهاء سريان مفعول الرخصة. 2. تتمثل محددات الصرف الخاصة بالمساعدات المتعلقة بدعم رخص البناء بالآتي: ‌أ. رخصة البناء موثقة حسب الأصول. ‌ب. التوثيق الإلكتروني من خلال موقع بلدية الطرف الآخر بالقدس. ‌ج. تدفع المساعدة للمستفيد الأول أو من يفوضه بموجب وكالة رسمية أو تفويض رسمي معد ومصادق عليه من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة حسب الأوراق والمستندات الثبوتية، وفي حال تعدد المستفيدين من الرخصة تصرف للمفوض عنهم بموجب وكالة رسمية أو تفويض رسمي معد ومصادق عليه من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة. ‌د. يعتمد رقم الرخصة وتاريخ الخاتم الرسمي للمصادقة على صحتها، ويطبق كمعيار للصرف المالي. ‌ه. تعتمد وثيقة الشراء مصدقة حسب الأصول كأساس لمنح المساعدة في مشاريع الإسكان، وشهادة طابو (المالية)، إن وجدت، وتدفع المساعدة لمرة واحدة (للمشتري الأول أو للمالك الأول). ‌و. يجوز الصرف لرخص مشاريع الإسكان حسب الشقق لصالح الجمعية وفي حسابها بالنيابة عن معاملات الصرف الفردية لأصحاب الشقق بموجب وكالة رسمية أو تفويض رسمي معد ومصادق عليه من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة. ‌ز. تدفع المساعدة مرة واحدة عن كل رخصة بناء صادرة وموثقة، وتصرف قيمة المساعدة بالسقوف المالية وفقاً للفترات الزمنية المحددة بهذا النظام.

مادة (18)
1. يحق لكل مواطن مقدسي تلقي الخدمة القانونية من قبل الوزارة في الحالات الآتية: ‌أ. أن يكون الخصم فيها (الطرف الآخر) غير عربي. ‌ب. الحالات التي تندرج تحت طابع أمني ويكون الطرفان فيها عرباً، وأن تكون ذات علاقة بالطرف الآخر تحديداً، بحيث تكلف الوزارة نخبة من المحامين المعروفين وفق اختصاصاتهم في المجالات المبينة أدناه: القضية عدد المحامين سقف العقد السنوي بالشيكل (المجموع) 1) قضايا التنظيم ومخالفات البناء 4 (900,000) تسعمائة ألف 2) قضايا الأراضي والاستيطان 4 (1,140,000) مليون ومائة وأربعون ألف 3) قضايا الضرائب، تسوية الأراضي، اللجنة الأمنية، وأي ملفات تتعلق بالضرائب أو حق الإقامة المحولة من الوزارة 4 (360,000) ثلاثمائة وستون ألف 2. السند القانوني لإبرام عقود المحامين المختصين محدد بهذا النظام وفي حدوده، وبما يتوافق مع المخصصات والسقوف المالية المحددة بهذا النظام المقرة أصولاً. 3. يشترط في المحامي بالإضافة إلى الشروط التخصصية والمعرفة والخبرة بالقوانين المعمول بها لدى الطرف الآخر ذات العلاقة، أن يكون مزاولاً لمهنة المحاماة داخل محاكم الطرف الآخر، وحاصلاً على الموافقة الأمنية من الجهات الرسمية، وبالذات ممن يعملون في قضايا الاستيطان، والإخلاء، والتسريب، والتزوير للعقارات، ولهم صلاحية الترافع أمام كافة المراجع القانونية والإدارية لدى الطرف الآخر. 4. التعاقد مع المحامين يتم من خلال لجنة يرأسها الوزير، وعضوية كل من الوكيل، ومسؤول الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، ومن تراه اللجنة مناسباً من الإدارات ذات العلاقة بالوزارة، إلى حين صدور النظام الخاص بتوحيد معايير التعاقد الحكومي مع المحامين من قبل مجلس الوزراء. 5. يحدد سقف الموازنة الشهرية للمحامين بمبلغ وقدره (200,000) مائتي ألف شيكل شهرياً، وتقوم الوزارة بإجراءات صرف المستحقات المالية للمحامين بشكل شهري، ويحق للوزارة رفع سقف التعاقد أو خفضه بما ينسجم مع عدد القضايا المحولة من قبل الوزارة للمحامين. 6. للوزارة الحق في زيادة عدد المحامين أو تقليصهم وفقاً للحاجة، وفي الحالات الطارئة أو الاستثنائية بموافقة رئيس الوزراء بناءً على أسباب تقدمها الوزارة تدعم الحاجة لزيادة عدد المحامين. 7. تتم آليات الصرف للمحامين بشكل شهري وحسب الإمكانيات المالية المتاحة والمربوطة بالتحويلات المالية الصادرة عن وزارة المالية والتخطيط والمخصصة لتغطية المستحقات المالية للمحامين. 8. يشترط في عملية الصرف تقديم المحامين تقارير إنجاز شهرية موثقة ومعتمدة من الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، وبما يتوافق مع التكليفات الصادرة لهم، وبما يعززها من تقارير المتابعات الميدانية المعدة أصولاً. 9. يقدم المحامون تقارير خاصة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام محاكم الطرف الآخر، والتي يستغرق البت فيها أكثر من سنة بجميع مراحل التقاضي ودرجاته لاتخاذ قرار من الوزير بناءً على تنسيب الوكيل، فيما يتعلق بآلية الصرف على تلك الملفات، وتسبيبها حسب واقع الحال. 10. الدفعات المالية الشهرية المستحقة للمحامين تدفع كأتعاب محاماة عن الملفات المنظورة أمام محاكم الطرف الآخر بجميع أصنافها ودرجاتها وتقسيماتها. 11. يلتزم المحامون بتقديم فواتير مقاصة بالمبالغ والمستحقات المالية المصروفة لهم أصولاً، وفي حال تعذر تقديم الفواتير يتم خصم قيمة الضريبة للجهات المختصة مباشرة من مستحقاتهم المالية. 12. تشكل لجنة مختصة برئاسة الوكيل لدراسة وتقييم عمل المحامين بصورة سنوية، وترفع توصياتها للوزير للبت باستمرار التعاقد أو إلغائه أو خفض قيمة الأتعاب أو دفعها بناءً على أسباب وتقارير موثقة. 13. للوزير صلاحية تكليف محامين ذوي اختصاص وخبرة من غير المتعاقد معهم في الحالات الطارئة والاستثنائية، واتخاذ قرار بصرف أتعابهم القانونية، وأي مصاريف أخرى تندرج تحت التصرفات القانونية لدى محاكم الطرف الآخر بمختلف درجاتها وأنواعها في سبيل القضايا المنظورة لديها.

مادة (19)
1. تقدم الوزارة أشكالاً إضافية في غير ما ذكر في العيادة القانونية، والتي تتعلق تحديداً بأثر القضايا القانونية المرفوعة في المحاكم، كالمبالغ المطلوبة كأمانات، وأتعاب الطرف الآخر، ورأي الخبراء، وترجمة وثائق، ودراسات قانونية، والشرط الجزائي، وخبراء الخطوط، وغرامات تفرضها المحاكم، واستصدار وثائق، والمساهمة في تغطية جزء من قيمة عقد إيجار من حارس أملاك الغائبين في القضايا المنظورة في المحاكم، على سبيل الذكر وليس الحصر، وخاصة القضايا المتعلقة بالإخلاء والتسريب للأراضي والعقارات، وأي قضايا ذات البعد الوطني. 2. تتحدد المساعدات القانونية كالآتي: ‌أ. المساعدات القانونية تكون بالقضايا التي يحدد مجال المساعدة فيها وفق المتطلبات الصادرة بموجب قرارات حكم أو بينات قانونية، وتصرف تحت ما يسمى ودائع محاكم لدى الطرف الآخر. ‌ب. يحق للوزارة كذلك المساهمة في الأتعاب القانونية لأفراد على خلفية قضايا تتعلق بالاستيطان والإخلاء، إذا كانت تلك القضايا قد حولت من طرفهم لمحامين آخرين في وقت سابق قبل تاريخ تحويل القضية للوزارة، أو تلك القضايا التي كانت أصلاً لدى محامين آخرين يعملون عليها منذ سنوات، وينظر بإيجابية بالغة للقضايا التي تحقق نجاحاً في المحاكم، والقيمة المضافة المتحققة. ‌ج. تعمل الوزارة ومن خلال التشبيك والشراكة مع مؤسسات غير ربحية على خدمة المواطن المقدسي من خلال الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، ولا تغطيها بنود هذا النظام، ومنها القضايا المتعلقة بالأرنونا والتأمين.

مادة (20)
بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الوكيل، وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، يجوز صرف سلف للمحامين لتغطية رسوم قانونية وإجرائية تغلق لاحقاً من خلال فواتير وسندات تعزز عملية صرفها، وتعطى السلفة بضمان المستحقات المالية للمحامين، كما يجوز للوزير بناءً على تنسيب الوكيل العمل على إغلاق السلفة المالية من حساب المحامي في حال تعذر إغلاقها، ويبلغ المحامي بذلك رسمياً.

مادة (21)
يجوز بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الوكيل، صرف مبالغ مالية باسم المحامين بناءً على أوامر قضائية صادرة عن محاكم الطرف الآخر، وتصنف كوديعة في صناديق المحاكم على اختلاف تصنيفاتها ودرجاتها، وتغلق بموجب وصولات وسندات رسمية بناءً على قرار الحكم النهائي الصادر عن الجهات القضائية في الطرف الآخر، وما يطرأ عليها من تصرفات مالية تتعلق بالحكم القضائي النهائي.

مادة (22)
يجوز بقرار من الوزير، بناءً على تنسيب الوكيل تغطية المصاريف والرسوم الناشئة عن المتابعات القضائية والملفات المتعلقة بالشأن المقدسي، والمحددة بالنظام حسب مقتضيات مصلحة العمل، وبما يحقق الترشيد بالنفقات.

مادة (23)
1. تقدم الوزارة مساعدات إنسانية للمواطن المقدسي تهدف إلى تعزيز الوجود المقدسي، وتمكينه على أرضه وفق السقوف المحددة بالنظام، والإمكانيات المالية المتاحة بالدولة. 2. للوزارة الموافقة على صرف مساعدة للمواطن المقدسي لأسباب إنسانية، ويشترط في متلقيها والمستفيد منها بيان الأسباب والوثائق التي تؤهله للحصول عليها، بحيث لا يزيد سقف المساعدة عن المحدد حسب الفئات المقسمة في هذه الفقرة، وحسب توثيق وإجراءات اللجنة المالية بفحص الطلبات المقدمة كالآتي: ‌أ. الخلفية الاجتماعية، وسوء الأوضاع المالية بحد أقصى (5,000) خمسة آلاف شيكل. ‌ب. القضايا الطبية بحد أقصى (10,000) عشرة آلاف شيكل. ‌ج. القضايا الطبية المتعلقة بالإخصاب والإنجاب بحد أقصى (7,000) سبعة آلاف شيكل. ‌د. قضايا الكوارث الطبيعة وحرق المنازل لا تعرض على اللجان ذات العلاقة بهدف صرف تلك المعاملات على وجه السرعة، ويكون قرار الصرف للوزير، وبتنسيب من الوكيل بحد أقصى للمساعدة (10,000) عشرة آلاف شيكل، بناءً على تقرير صادر عن إحدى الجهات التالية: الدفاع المدني، الإطفائية، الشرطة، أو شهادة موثقة من بلدية الطرف الآخر بالقدس أو المجالس المحلية في حدود محافظة القدس، على أن يتم عرضها على اللجنة المالية لاحقاً. ‌ه. للوزير وبتنسيب لجنة المساعدات الإنسانية صرف أي مساعدات بحد أقصى (10,000) عشرة آلاف شيكل بتوقيعه واعتماده في حال عدم توفر معززات الصرف اللازمة، وتصرف كافة المساعدات الإنسانية بتوصية من لجنة المساعدات الإنسانية ومصادقة الوزير. 3. تتمثل محددات الصرف الخاصة بالمساعدات الإنسانية بالآتي: ‌أ. يعتبر كل ملف وحدة بذاتها. ‌ب. قرار اللجنة المالية المشكلة بالنظر في قضايا المساعدات الإنسانية. ‌ج. وجود وثائق ومستندات تثبت الحالة الإنسانية وطبيعتها. ‌د. تقديم معززات ومستندات تؤكد واقع الحال في صرف المساعدة الإنسانية. ‌ه. تستثنى منها كافة المعاملات ذات العلاقة بقضايا الضرائب بكافة أشكالها. ‌و. تستثنى منها كافة المعاملات ذات العلاقة بالإشكالات العشائرية وقضايا الدم. ‌ز. يستثنى من المساعدة الإنسانية كل شخص تثبت استفادته من مساعدات على نفس الحالة من جهات رسمية وغير رسمية بعمومها، ولم يمض عليها مدة عام. ‌ح. مبدأ المساعدة الإنسانية غير مؤسس على قانون، وإنما نظام يسمح بالمساعدة على خلفية استثنائية في قضايا محقة وموثقة. ‌ط. يجوز للوزارة التشبيك مع الجهات الحكومية المختصة حسب طبيعة المساعدة الإنسانية لضمان صرف المساعدة ويحقق الغرض والهدف منها. ‌ي. تصرف المساعدة الإنسانية للمستفيد مرة واحدة سنوياً عن الملف نفسه.

مادة (24)
1. تصرف مساعدات تعزيز صمود المقدسيين للمواطن المقدسي، شريطة ارتباط المساعدة الوثيق بالهدف الوطني، وعلاقتها بآثار وانعكاسات القضايا المتعلقة بالطرف الآخر، حيث لا يبحث هذا النوع من المساعدات في إطار اللجان المشكلة، إن وجدت، ويتخذ القرار فيها حصراً من قبل الوزير. 2. يعزز قرار صرف المبالغ التى تزيد على (15,000) خمسة عشر ألاف شيكل، بموافقة رئيس الوزراء. 3. للوزير اتخاذ قرار بالمساعدة القانونية والصرف المالي عليها في الحالات المبينة في هذه الفقرة، على سبيل المثال لا الحصر، والتي تندرج تحت بند دعم الصمود، وهي كالآتي: ‌أ. المساعدة المالية تحت بند أجرة حارس أملاك الغائبين. ‌ب. قضايا الحجوزات ورفع الحظر من وضع اليد على عقارات. ‌ج. دعم أشخاص مقيمين في عقارات مهددة بوضع اليد. ‌د. دعم أشخاص مقيمين في عقارات مهددة بالتسريب. ‌ه. دعم أشخاص مقيمين في وسط استيطاني أو شقق في أبنية تم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين. ‌و. أعمال المساحة وأعمال التنظيم والتخطيط لأغراض الدفع القانوني. 4. تصرف مساعدات مالية للمواطن المقدسي الذي يتعرض بيته للإغلاق من قبل الطرف الآخر نتيجة لأوامر عسكرية أو أسباب أمنية، ويكون الحد الأقصى للمساعدة بمبلغ لا يزيد على (10,000) عشرة آلاف شيكل، بقرار من الوزير وبناءً على توصية من الوكيل. 5. تصرف مساعدة مالية للمواطن المقدسي الذي يتعرض منزله لاقتحامات احتلالية وتنشأ عنها أضرار مادية مثبتة بناءً على تقرير صادر عن لجنة يشكلها الوزير، تقوم بمعاينة الأضرار الناتجة عن هذه الاقتحامات، ويكون الحد الأقصى لسقف المساعدة المالية (5,000) خمسة الآف شيكل، تصرف بقرار الوزير وبتنسيب من الوكيل المستند لتقرير اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة.

مادة (25)
تقدم الوزارة مساعدات تتعلق بالبعد الوطني والنضالي، يتم صرفها ومعالجتها بموجب قرار وصلاحية الوزير، وبتنسيب من اللجنة المختصة برئاسة الوكيل وتصرف بالسقوف المالية المحددة بالوزارة، بمصادقة رئيس الوزراء.

مادة (26)
المساعدات الاستثنائية وهي المساعدات التي يمنح الحق فيها للوزير والوكيل في بحثها، ودراستها، واتخاذ التوصية بشأنها ورفعها لرئيس الوزراء للمصادقة والموافقة عليها، مع بيان الأسباب التي تستدعي تلقي المواطن المقدسي لهذه المساعدة، ويندرج تحت هذه المساعدة، على سبيل المثال لا الحصر، قضايا الترميم في المناطق الحساسة، وقضايا التجار المقدسيين في البلدة القديمة بالقدس.

مادة (27)
1. تمنح المؤسسات والجمعيات والأندية المقدسية المساعدات التي تتعلق بالمصروفات التشغيلية لها بمبلغ مقطوع سنوياً يتراوح بين (15,000) خمسة عشر ألف شيكل، إلى (35,000) خمسة وثلاثين ألف شيكل، وحسب الإمكانيات المالية المتاحة، وذلك قصراً على المؤسسات المتميزة في نشاطها وبرامجها التي تستهدف حدود محافظة القدس، وفق السقوف المالية المحددة، وتصرف كافة المساعدات المتعلقة بالمؤسسات والجمعيات والأندية المقدسية ومن في حكمها، بتوصية من لجنة دعم المؤسسات والجمعيات والأندية المقدسية بالوزارة، وبمصادقة الوزير. 2. المؤسسات الخدماتية والتعليمية والصحية غير الربحية العاملة في حدود محافظة القدس، ويكون الحد الأقصى للمساعدة بمبلغ (35,000) ألف شيكل، بشرط حصولها على وثيقة عدم ممانعة من وزارة الداخلية، والجهة المختصة بمتابعة نشاطها. 3. يستثنى من المساعدة أي مؤسسات ذات طابع ربحي. 4. يحق للوزارة عدم منح المساعدة لأي مؤسسة إذا وجد الإطار الرسمي الداعم لاتخاذ قرار منع المساعدة أو تخفيضها، أو إذا تبين حصولها على مساعدات من جهات أخرى فلسطينية أو جهات مانحة أجنبية. 5. للوزارة الحق في استرداد المبالغ المدفوعة في حال عدم التزام الجهة المستفيدة بالشروط الخاصة بالمساعدة والمحددات. 6. مساعدات المؤسسات والجمعيات والأندية المقدسية ومن في حكمها، تصنف على أنها نفقة وفقاً للإجراءات المالية المتبعة. 7. تتمثل محددات الصرف لمساعدات المؤسسات والجمعيات والأندية المقدسية ومن في حكمها، بالآتي: ‌أ. كتاب رسمي مقدم من المؤسسات والجمعيات والأندية المقدسية ومن في حكمها، يفيد بطلب المساعدة. ‌ب. شهادة ترخيص سارية المفعول. ‌ج. تقرير إداري بالخدمات والأنشطة وبرامج المؤسسة المقدمة عن السنة المالية السابقة، بحيث لا يقل عدد الأنشطة عن (10) نشاطات موثقة بالسنة المالية. ‌د. تقرير مالي عن السنة المالية السابقة مصادق عليه من الجهات الرسمية حسب إجراءات التسجيل مع بيان الجهات المانحة، وتغلق المساعدة دون الحاجة إلى طلب فواتير تسديد بقيمة المبلغ. ‌ه. شهادة إشغال مقر محدد بها عنوانه، أو عقد إيجار موثق. ‌و. مجلس إدارة فعال ومعتمد من قبل وزارة الداخلية. ‌ز. شهادة عدم ممانعة من وزارة الداخلية. ‌ح. لا تصرف المساعدات الخاصة بالمؤسسات والجمعيات والأندية المقدسية ومن في حكمها، إلا من خلال حوالة بنكية تحول إلى الحساب البنكي الخاص بالجهة المستفيدة. ‌ط. تصرف المساعدة لمرة واحدة في العام، ولا تمنح المؤسسة أي مساعدات أخرى على خلفيات أخرى من المصدر نفسه.

مادة (28)
للوزارة صلاحية تخفيض السقوف المالية الواردة بهذا النظام، وبما يتوافق مع الإمكانيات المالية المتاحة بالدولة، ويتخذ قرار التخفيض مباشرة من الوزير بالسقوف المالية الجديدة، بناءً على توصية من الوكيل.

مادة (29)
1. يجوز بقرار من الوزير تشكيل لجنة مشتريات خاصة في حال تعذر شراء اللوازم بموجب القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الشراء العام المعمول به بالدولة، ويكون فيها التوريد داخل حدود بلدية القدس ويتعذر إدخال المواد من المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية إلى داخل مدينة القدس بسبب إجراءات الطرف الآخر. 2. تقوم الوزارة بالتنسيق مع مجلس الشراء العام في حال وجود مشتريات يتعذر شراؤها بموجب القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الشراء العام لأخذ الموافقات اللازمة، وبعد ذلك يرفع طلب الشراء الى رئيس الوزراء للموافقة وفقاً للسقف المالي المحدد. 3. تُشكل لجنة المشتريات بشأن المشتريات داخل مدينة القدس، على أن يكون أعضاؤها: ‌أ. وزارة شؤون القدس/ رئيساً. ‌ب. محافظة القدس الشريف/ عضواً. ‌ج. مديرية اللوازم العامة (وزارة المالية)/ عضواً. ‌د. عضو ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني العاملة داخل حدود مدينة القدس.

مادة (30)
1. تعتمد كافة المعاملات السابقة والمتراكمه لدى الوزارة التي تم الموافقة عليها من قبل الوزير، وتلك التي حصلت على موافقات رسمية، أو التي تندرج تحت الأنظمة السابقة وقرارات اللجان، التي تم العمل بها وفق ما أقر في هذا النظام. 2. يحق للوزارة وبالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط إلغاء كافة المطالبات المالية المدخلة على النظام المحوسب لدى وزارة المالية والتخطيط، والمتعلقة بدعم صمود المقدسيين في حال انتهاء السنة المالية، وإعادة النظر فيها مع الاحتفاظ بحقها في إمكانية صرفها من موازنتها التشغيلية المقرة عن السنة المالية التي تليها.

مادة (31)
إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا النظام أو نشأ خلاف في تطبيقه، يرفع الأمر إلى رئيس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو الخلاف، ويكون قراره قطعياً.

مادة (32)
يجوز للوزير طلب تعديل أحكام هذا النظام، كلما استدعت الحاجة، بما يتوافق مع المستجدات والأحداث المرتبطة بإجراءات الطرف الآخر فيما يخص الشأن المقدسي ويحقق المصلحة العامة في تعزيز ودعم الصمود المقدسي، وفقاً للأصول التشريعية المعمول بها.

مادة (33)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام، دون المساس بالحقوق المكتسبة من أي نظام سابق.

مادة (34)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/02/2018 ميلادية الموافق: 11/جمادى الآخر/1439 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.