قرار رقم (96) لسنة 2018م
بشأن اعتماد تشكيل هيئة المحكمة الكنسية الابتدائية
والاستئنافية للكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
والاطلاع على أحكام قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (9) لسنة 1958م،
وعلى أحكام قانون مجالس الطوائف الدينية رقم (2) لسنة 1938م،
وعلى أحكام القانون المعدل لقانون مجالس الطوائف الدينية رقم (38) لسنة 1977م،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 12/09/2018م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
اعتماد هيئة المحكمة الكنسية الابتدائية للكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط المؤلفة من:
1. القس/ فادي دياب رئيساً
2. القس/ سليم دواني قاضياً
3. القس/ جميل خضر قاضياً
4. السيد/ عيسى زيادة كاتب المحكمة
مادة (2)
اعتماد هيئة المحكمة الكنسية الاستئنافية للكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط المؤلفة من:
1. رئيس الأساقفة/ سهيل دواني رئيساً
2. القس العميد/ حسام نعوم قاضياً
3. السيد/ ماهر شحادة قاضياً
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/10/2018 ميلادية
الموافق: 22/محرم/1440 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.