قرار رقم (95) لسنة 2018م بشأن استبدال عضوية أحد أعضاء مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م، بشأن المياه، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (122) لسنة 2016م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه، وعلى القرار الرئاسي رقم (69) لسنة 2016م، بشأن استبدال عضوية أحد أعضاء مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 12/09/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد/ هاني حسن نجم “رئيس جامعة الأزهر” عضواً في مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه، بدلاً عن السيد عبد الخالق عبد الرحمن الفرا.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/10/2018 ميلادية الموافق: 22/محرم/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.