مرسوم رقم (6) لسنة 2018م بشأن تشكيل الفريق الوطني لمتابعة ترؤس دولة فلسطين لمجموعة (77) والصين


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولاحقاً لانتخاب رئيس دولة فلسطين رئيساً لمجموعة (77) والصين، خلال الاجتماع الثاني والأربعين لوزراء خارجية المجموعة بتاريخ 27/09/2018م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يشكل بموجب أحكام هذا المرسوم “فريقاً وطنياً لمتابعة ترؤس دولة فلسطين لمجموعة (77) والصين”، ويشرف رئيس دولة فلسطين على كافة أعماله.

مادة (2)
يترأس وزير الخارجية وشؤون المغتربين “الفريق الوطني لمتابعة ترؤس دولة فلسطين لمجموعة (77) والصين”، ويفوض بتشكيله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة (3)
يفوض رئيس “الفريق الوطني لمتابعة ترؤس دولة فلسطين لمجموعة (77) والصين” بكافة الصلاحيات اللازمة لتعيين أو انتداب أو تكليف من يلزم من الخبراء للعمل ضمن الفريق الوطني من داخل فلسطين أو خارجها، سواءً من الفلسطينيين أو العرب أو الأجانب من أصحاب الخبرة والاختصاص، وذلك أثناء مدة ترؤس رئيس دولة فلسطين لهذه المجموعة.

مادة (4)
تكلف وزارة المالية والتخطيط بتوفير المخصصات المالية اللازمة التي يحتاجها الفريق الوطني لتنفيذ المهام المكلف بها.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/10/2018 ميلادية الموافق: 21/محرم/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.