قرار بقانون رقم (34) لسنة 2018م بشأن المصادقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مع حكومة الجمهورية التركية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المبرمة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بتاريخ 05/09/2018م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 12/09/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المبرمة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة الجمهورية التركية، المرفقة بهذا القرار بقانون.

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع الاتفاقية الأصلية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/10/2018 ميلادية الموافق: 22/محرم/1440 هجرية محمود عباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.