قرار بقانون رقم (33) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الإجتماعي


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان الاجتماعي، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 12/09/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تعدل الفقرة (5) من المادة (78) من القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان الاجتماعي، لتصبح على النحو الآتي: 5. إذا أدت اصابة العمل إلى عجز جزئي دائم للعامل المؤمن عليه تقدر نسبته بأقل من (%20)، يستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة بما يعادل راتب العجز الكلي الدائم مضروباً في نسبة العجز الجزئي الدائم للعامل المصاب المؤمن عليه، مضروباً في (3500) يوم عمل مقسوماً على ثلاثين.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/10/2018 ميلادية الموافق: 22/محرم/1440 هجرية محمود عباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.