قرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات المحلية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وعلى رأي مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (4) لسنة 2018م، المنعقدة بتاريخ 14/05/2018م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 26/06/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المحكمة: محكمة الهيئات المحلية. القاضي: قاضي محكمة الهيئات المحلية.

مادة (2)
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون محكمة متخصصة في كل محافظة تسمى “محكمة الهيئات المحلية”، وتكون ضمن تشكيل المحاكم النظامية.

مادة (3)
1. تتشكل المحكمة من قاضي صلح منفرد، يتم انتدابه وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية النافذ. 2. تنعقد المحكمة في مقر محكمة البداية في كل محافظة، أو في محكمة الصلح في المحافظات التي لا يكون فيها محكمة بداية.

مادة (4)
تختص المحكمة بالنظر في المخالفات التي ترتكب ضمن دائرة الاختصاص المكاني للمحكمة، خلافاً لأحكام التشريعات الناظمة لأعمال الهيئات المحلية.

مادة (5)
تسري أحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ على كافة المخالفات المنظورة أمام المحكمة.

مادة (6)
تستأنف أحكام المحكمة أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال خمسة عشرة يوماً من اليوم التالي لإصدار الحكم.

مادة (7)
1. تتولى النيابة العامة مهمة مباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة وفقاً للقانون. 2. تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحكمة وفقاً للقانون.

مادة (8)
بموجب أحكام هذا القرار بقانون، تحال إلى المحكمة جميع الدعاوى التي أصبحت ضمن اختصاصها من النقطة التي وصلت إليها الدعوى، ما لم يكن باب المرافعة قد أقفل فيها.

مادة (9)
لرئيس كل محكمة تنعقد المحكمة في مقرها سلطة الإشراف الإداري على القاضي المنتدب وموظفي المحكمة.

مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (11)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (12)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/10/2018 ميلادية الموافق: 22/محرم/1440 هجرية محمود عباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.