قرار رقم (86) لسنة 2018م بشأن إضافة المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية الدولية لعضوية لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (14) لسنة 2015م، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن،
والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (7) لسنة 2016م، بشأن تشكيل لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن،
وبالإشارة إلى قرار الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول” في دورتها السنوية (86) المنعقدة بتاريخ 27/09/2017م، بشأن قبول عضوية دولة فلسطين،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إضافة المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية الدولية “إنتربول فلسطين” لعضوية لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/09/2018 ميلادية
الموافق: 02/محرم/1440 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.