قرار رقم (85) لسنة 2018م بشان استبدال ممثل دائرة مراقبة المصارق/سلطة النقد الفلسطينية في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، والاطلاع على أحكام القانون رقم (2) لسنة 1997م، بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته، وعلى القرار الرئاسي رقم (34) لسنة 2015م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناءً على كتاب محافظ سلطة النقد، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 30/08/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
استبدال ممثل “دائرة مراقبة المصارف/ سلطة النقد الفلسطينية” في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليصبح على النحو الآتي: السيد/ محمد شعيب خليل مناصرة مدير دائرة مراقبة المصارف/ سلطة النقد الفلسطينية عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/09/2018 ميلادية الموافق: 02/محرم/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.