قرار رقم (75) لسنة 2018م
بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الأزهر
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م، بشأن تعليم العالي،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الأزهر على النحو الآتي:
1. د. ابراهيم أبراش رئيساً
2. د. جواد وادي عضواً
3. د. علا عوض عضواً
4. أ. متوكل طه عضواً
5. د. خليل أبو الفول عضواً
6. م. ماجد أبو رمضان عضواً
7. أ. نبيل أبو معيلق عضواً
8. د. حسن الزمار عضواً
9. أ. كايد الغولي عضواً
10. د. عبد الله حسنين عضواً
11. د. سهيله الترزي عضواً
12. أ. نافز البسوس عضواً
13. القاضي ممدوح جبر عضواً
14. أ. محمود الزق عضواً
15. أ. وليد العوض عضواً
16. د. ناصر أبو العطا عضواً
17. م. حاتم أبو شعبان عضواً
18. أ. شرحبيل الزعيم عضواً
19. أ. طارق زعرب عضواً
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/08/2018 ميلادية
الموافق: 22/ذوالقعدة/1439 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.