قرار رقم (68) لسنة 2018م بشأن تعيين السيد/ ظافر ملحم رئيساً لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام القانون رقم (12) لسنة 1995م، بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية، وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد درجة رؤساء السلطات والهيئات والمؤسسات العامة ونوابهم الصادر بتاريخ 04/06/2008م، وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي المعدل لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الصادر بتاريخ 25/11/2008م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 15/05/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد/ ظافر محمد حسن ملحم رئيساً لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية بدرجة وكيل (A1).

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/06/2018 ميلادية الموافق: 04/شوال/1439 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.