قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2018م بتعديل نظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية رقم (3) لسنة 2017م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2016م، بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (6) منه، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017م، بنظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وبناءً على تنسيب وزير الحكم المحلي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 12/06/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية رقم (3) لسنة 2017م، لغايات هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1. يعدل البند (أ) من الفقرة (1)، ليصبح على النحو التالي: تعقد جلسات المجلس في مقر الهيئة المحلية، ولا تعقد خارجه إلا في حالات استثنائية بموافقة أغلبية أعضاء المجلس. 2. يعدل البند (ب) من الفقرة (1)، ليصبح على النحو التالي: يبلغ الأعضاء بموعد الجلسة وجدول الأعمال خطياً أو من خلال أي وسيلة أخرى يقرها المجلس قبل عقدها بيوم واحد على الأقل، ولا يجوز بحث أي موضوع خارج جدول الأعمال إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وموافقتهم بالإجماع على طرحه. 3. يعدل البند (ج) من الفقرة (1)، ليصبح على النحو التالي: إتاحة المجال أمام جميع الأعضاء للتعبير عن آرائهم بحرية، والمشاركة في اللجان الفرعية للمجلس. 4. تعدل الفقرة (2)، لتصبح على النحو التالي: يحق للرئيس أو بطلب من غالبية أعضاء المجلس دعوة من يرونه مناسباً من الخبراء أو من أصحاب المعرفة للمشاركة في نقاش أي من المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (3)
تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1. تعدل الفقرة (9)، لتصبح على النحو التالي: إعلام الوزارة بالمراسلات التي تحمل طابعاً سياسياً، والصادرة إلى المؤسسات أو الهيئات الأجنبية خارج الوطن. 2. تعدل الفقرة (12)، لتصبح على النحو التالي: تقديم التسهيلات اللازمة لفرق الرقابة والتدقيق على أعمال المجلس. 3. حذف الفقرة (13)، واستبدالها بفقرة جديدة على النحو التالي: إتاحة المجال أمام الأعضاء للاستفسار عن أي أعمال أو إجراءات خاصة بالمجلس أثناء انعقاد جلسات المجلس البلدي.

مادة (4)
تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1. تعدل الفقرة (2)، لتصبح على النحو التالي: حضور جلسات المجلس، واللجان الفرعية التي يكون عضواً فيها. 2. حذف الفقرة (3). 3. تعدل الفقرة (10)، لتصبح على النحو التالي: عدم التدخل بالجهاز التنفيذي للهيئة المحلية إلا من خلال الرئيس.

مادة (5)
تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1. حذف الفقرة (2). 2. تعدل الفقرة (6)، لتصبح على النحو التالي: التغيب عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس. 3. استحداث فقرة جديدة تحمل الرقم (7)، على النحو التالي: مخالفة قرارات المجلس، والتحريض على معارضتها، والإفصاح عن مجريات جلسات المجلس، إلا بالحالات التي ينص عليها القانون.

مادة (6)
تعدل الفقرة (1) من المادة (6) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو التالي: لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، تصنف الهيئات المحلية، وتحدد رواتب رؤسائها على النحو الآتي: تصنيف الهيئة المحلية الراتب الأساسي بالشيكل الفئات حسب إجمالي التدفق النقدي بناءً على آخر ميزانية فعلية مصادقة من مدقق حسابات خارجي المبلغ المضاف بالشيكل بلدية فئة (أ) 9,000 1 - 4,999,999 0 5,000,000 - 29,999,999 1000 30,000,000 - 59,999,999 2000 60,000,000 - 89,999,999 3000 90,000,000 - 119,999,999 4000 120,000,000 فأكثر 5000 بلدية فئة (ب) 7,000 1 - 2,999,999 0 3,000,000 - 4,999,999 500 5,000,000 - 9,999,999 1000 10,000,000 - 14,999,999 1500 15,000,000 - 19,999,999 2000 20,000,000 فأكثر 2500 بلدية فئة (ج) والبلدية المشتركة 5,000 1 - 999,999 0 1,000,000 - 2,999,999 500 3,000,000 - 4,999,999 1000 5,000,000 - 9,999,999  1500 10,000,000 فأكثر 2000

مادة (7)
تعدل الفقرة (1) من المادة (7) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تحدد قيمة مكافآت بدل حضور الجلسات للأعضاء، وبما لا يتجاوز بدل أربع جلسات شهرياً، وجلستين فرعيتين، على النحو الآتي: تصنيف الهيئة المحلية الفئات حسب إجمالي التدفق النقدي بناءً على آخر ميزانية فعلية مصادقة من مدقق حسابات خارجي قيمة بدل مكافأة حضور الجلسات لكل جلسة بالشيكل بلدية فئة (أ) أقل من 60 مليون 350 60 مليون فأكثر 400 بلدية فئة (ب) أقل من 7.5 مليون 150 7.5 مليون فأكثر 200 بلدية فئة (ج) والبلدية المشتركة - 100

مادة (8)
تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1. تعدل الفقرة (2)، لتصبح على النحو التالي: يصرف لأعضاء المجالس القروية بدل حضور الجلسات بما لا يزيد عن (100) شيكل عن كل جلسة، وبما لا يزيد عن أربع جلسات شهرياً. 2. تعدل الفقرة (3)، لتصبح على النحو التالي: تصرف المكافآت المحددة بالفقرتين (1، 2) من هذه المادة، وفقاً للمقدرة المالية للمجلس، وبما ينسجم مع الموازنة السنوية المقدمة، ومصادقة الوزير على الصرف.

مادة (9)
تعدل المادة (9)، لتصبح على النحو الآتي: 1. على الرئيس أو العضو بحكم وظيفتهم في مجالس الإدارة إدراج عضويتهم والبدلات المالية في التقرير السنوي للهيئة المحلية وفقاً للقانون. 2. تخضع العضوية في مجالس الإدارة المرتبطة بالهيئة المحلية لصلاحيات الوزارة بالرقابة على أعمال الهيئات المحلية بموجب القانون.

مادة (10)
تعدل المادة (10)، لتصبح على النحو الآتي: يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية.

مادة (11)
تحذف الفقرة (2) من المادة (13) من النظام الأصلي.

مادة (12)
تعدل المادة (14) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يستحق الرئيس إجازة مرضية وفقاً لأحكام الإجازة المرضية الواردة في قانون الخدمة المدنية الساري.

مادة (13)
تحذف المادتين (15، 17) من النظام الأصلي.

مادة (14)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (15)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/06/2018 ميلادية الموافق: 27/رمضان/1439 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.