قرار رقم (61) لسنة 2018م
بشأن تعيين قضاة صلح
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (3) لسنة 2018م، المنعقدة بتاريخ 26/03/2018م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السادة التالية أسمائهم قضاة صلح:
1. عماد ماهر اسحق النتشة.
2. أيمن مصطفى صايل غنام.
3. محمود عبد الفتاح محمد ملحم.
4. يوسف محمد صالح علقم.
5. حازم ظاهر عرسان معالي.
6. أنس ياسر محمد الأطرش.
7. غدير فوزي حسين قريب.
8. أنس وسيم حافظ الحموري.
9. حسام “محمد فيصل” اسحق مسودة.
10. محمد جواد عزات الهشلمون.
11. سارة جواد فؤاد قطينه.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/07/2018 ميلادية
الموافق: 19/شوال/1439 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.