قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018م بنظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2015م، بنظام تشجيع الاستثمار، وبناءً على تنسيب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 05/06/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998م وتعديلاته. الهيئة: هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. المشاريع: المشاريع والمشاريع الريادية الجديدة وأي من فروعها، والتي تشمل على سبيل الحصر (صناعة وتطوير البرمجيات والتطبيقات، ومراكز الاتصال الموحد، ومشاريع المحتوى الإلكتروني (وتتضمن خدمات الاستضافة والتخزين وتطوير المواقع الإلكترونية)، وأي من مراكز خدمات التدريب في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعتمدة دولياً). النظام: نظام عقد حزمة الحوافز للمشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مادة (2)
يجب توافر الشروط التالية للاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في هذا النظام: 1. الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. 2. استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3. الحفاظ على الحد الأدنى من الموظفين طيلة فترة الاستفادة من الحوافز، ويضع مجلس الإدارة التعليمات اللازمة بعدد الموظفين وتخصصاتهم.

مادة (3)
يتم تقديم طلب الاستفادة من عقود حزم الحوافز لكافة المشاريع التي تصدرها الهيئة تبعاً للإجراءات والمدد القانونية المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

مادة (4)
1. تمنح المشاريع الجديدة حافز من ضريبة دخل بنسبة (%0) لمدة أربع سنوات. 2. تمنح المشاريع القائمة التي استفادت سابقاً من حوافز قانون تشجيع الاستثمار حافز من ضريبة دخل بنسبة (%0) لمدة سنتين. 3. تمنح المشاريع القائمة وغير المستفيدة سابقاً من حوافز قانون تشجيع الاستثمار حافز من ضريبة دخل بنسبة (%0) لمدة ثلاث سنوات. 4. في حالات مساهمة المستثمرين أو الشركات في تمويل البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشركات الريادية أو الجديدة أو الجامعات أو المراكز البحثية المعتمدة، يتم تنزيل قيمة هذه المساهمة من الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل، بناءً على اعتماد الهيئة لهذه المساهمات. 5. تعامل المشاريع التي تستفيد من نظام عقد حزمة الحوافز معاملة المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار من ناحية الحوافز الجمركية للمعدات ومدخلات الإنتاج.

مادة (5)
تتم معاملة القروض الميسرة التي تمنحها مؤسسات التمويل والبنوك، لتمويل المشاريع المعتمدة من الهيئة، معاملة القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مادة (6)
1. يخضع اعتماد المشاريع للمصادقة من قبل مجلس الإدارة، بناءً على توصيات لجنة الحوافز في الهيئة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 2. تستفيد المشاريع التي تنطبق عليها شروط وأحكام هذا النظام من كافة الحوافز المنصوص عليها في القانون، وأي حوافز إضافية يتم إقرارها من الجهات المختصة. 3. يتم مراعاة ما ورد في القوانين والأنظمة السارية حول حوافز البحث العلمي، وتمويل برامج القروض الصغيرة والمتوسطة أو الخضراء. 4. يجوز اعتماد المراكز والحاضنات التي يقرها مجلس الإدارة كعنوان للمشروع لغايات استكمال إجراءات التسجيل.

مادة (7)
1. لا يتم استيفاء أي بدلات نظير منح الحوافز لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المشاريع المعتمدة ضمن الحاضنات والمراكز. 2. يتم استيفاء بدل إبرام عقد ونشر عقود حزم الحوافز التي تصدرها الهيئة للمشاريع القائمة أو الجديدة أو التي تساهم في الاستثمار مبلغ (140) دينار أردني أو ما يعادله بالعملات المتداولة قانوناً. 3. تورد البدلات المنصوص عليها في هذه المادة إلى حساب الخزينة العامة.

مادة (8)
1. تخول الهيئة صلاحية إبرام عقود حزم الحوافز مع المشاريع التي تنطبق عليها أحكام هذا النظام. 2. يتم نشر كافة العقود في الجريدة الرسمية، متضمنة أسماء المشاريع المستفيدة والحوافز الممنوحة.

مادة (9)
يصدر مجلس الإدارة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به لمدة عام واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/06/2018 ميلادية الموافق: 20/رمضان/1439 هجرية رامي حمدالله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.