قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2018م بلائحة شراء مدد الإعارة والإجازات بدون راتب لأغراض التقاعد


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (25/8) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، وعلى أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م، باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م وتعديلاتها، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 24/04/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا اللائحة الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، وتعديلاته. الهيئة: هيئة التقاعد الفلسطينية. المُعار: الموظف في القطاع العام أو في القطاع غير الحكومي المشترك بالقانون، والذي تتم إعارته بموافقته الخطية للعمل لمدة محددة لدى أي جهة أخرى، وفقاً للتشريعات المنظمة لشؤون وظيفته. المشغل: ديوان الموظفين العام بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي، أو الجهة التي يعمل بها المشترك في القطاع غير الحكومي. الجهة المختصة: الجهة التي يعمل بها الموظف المخاطب بأحكام هذه اللائحة.

مادة (2)
تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة على الإجازات بدون راتب، وتشمل الإجازات الآتية: 1. الإجازة الدراسية. 2. إجازة البعثة العلمية. 3. الإجازة العادية والاستثنائية.

مادة (3)
1. يعامل المعارون، سواء في الداخل أو في الخارج، معاملة باقي المشتركين في القانون من حيث قواعد وإجراءات أداء الاشتراكات والأقساط الخاصة المستحقة لصندوقي المنافع المحددة والمساهمات المحددة. 2. يعامل المعارون لدى أي جهة منتفعة بالقانون معاملة باقي المشتركين من حيث قواعد وإجراءات أداء الاشتراكات والأقساط. 3. يلتزم المعار بتسديد كافة المساهمات المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من القانون، وذلك وفقاً للتعليمات والإجراءات المتبعة في الهيئة.

مادة (4)
يحق للمعار من موظفي القطاع غير الحكومي تسديد نسب المساهمة في نظام المنافع المحددة فقط عن مدة الإعارة التي يرغب بشرائها.

مادة (5)
يجب على المعار تسديد قيمة المساهمات المستحقة عليه عن مدة الإعارة، إما بشكل شهري أو دفعة واحدة، خلال سنة من انتهاء مدة إعارته.

مادة (6)
1. يجب على المعار قبل الإعارة تعبئة نموذج معتمد من الهيئة لشراء مدة الإعارة. 2. يجب على الهيئة فيما يتعلق بنموذج شراء مدة الإعارة، القيام بالآتي: أ‌. إيداع نسخ من النموذج لدى كل من المشغل والجهة المختصة. ب‌. تضمين النموذج استفسار عن البيانات الوظيفية للمعار، وتاريخ بداية الإعارة وانتهائها، ورغبة الموظف بشراء مدة الإعارة من عدمها، وطريقة دفع المساهمات عنها.

مادة (7)
يتم اتباع الإجراءات التالية بعد تعبئة المعار للنموذج المعتمد من الهيئة لشراء مدد الإعارة: 1. مصادقة المشغل والجهة المختصة على النموذج. 2. إرسال المشغل النسخة المصادق عليها من النموذج إلى الهيئة، بموجب كتاب رسمي خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة.

مادة (8)
يجب على الهيئة عند استلام نموذج الإعارة المعتمد من قبل المشغل القيام بالآتي: 1. احتساب قيمة المساهمات الشهرية المستحقة على المعار. 2. إعلام المشغل بموجب كتاب رسمي بالآتي: أ‌. قيمة المساهمات الشهرية المستحقة على المعار. ب‌. رقم الحساب البنكي الذي يجب على المعار أن يودع فيه المساهمات الشهرية.

مادة (9)
تقوم الهيئة باحتساب قيمة المساهمات المستحقة عن مدة الإعارة وفقاً للراتب الشهري الأخير الذي تقاضاه المعار قبل الإعارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الآتي: 1. إذا كان الراتب الأخير للمعار قد انتقص لأي سبب كان، يتم احتساب قيمة المساهمات وفقاً للراتب الكامل، وكأن النقص غير موجود. 2. إذا كان الراتب الأخير للمعار قد ازداد لأي سبب كان، تدخل هذه الزيادة في احتساب قيمة المساهمات المستحقة عليه عن مدة الإعارة.

مادة (10)
إذا كان المعار من القطاع الحكومي، يجب القيام بالآتي: 1. ترسل الجهة المختصة نسخة من قسائم إيداع المساهمات المستحقة على المعار إلى الهيئة والمشغل. 2. يحتفظ المشغل بالنسخ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ملف المعار. 3. تتولى الهيئة إجراء المطابقات الحسابية ما بين قسائم الإيداع وقيمة المساهمات المستحقة، وإعلام الجهة المختصة عن أي نقص فيها.

مادة (11)
1. يجب على المعار عند اختيار طريقة السداد الشهري المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة، إيداع مبالغ المساهمات المستحقة عليه في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر التالي لشهر استحقاق رواتب موظفي الدولة العاملين. 2. في حالة عدم التزام المعار بسداد المساهمات المستحقة عليه لمدة شهرين متتاليين، تضاف فوائد على المستحقات بواقع (%4.5) عند السداد.

مادة (12)
إذا انتهت مدة الإعارة ولم يسدد المعار كافة المساهمات المستحقة عليه، تقوم الهيئة بالآتي: 1. احتساب باقي المساهمات المستحقة على المعار، بشرط أن يلتزم بتسديدها خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة الإعارة. 2. تطبيق الأحكام الخاصة على المدة المتبقية، وكأن المعار اختار طريقة السداد بعد انتهاء مدة الإعارة.

مادة (13)
1. على المعار الذي اختار دفع المساهمات عند انتهاء مدة إعارته أن يقوم بتسديد المساهمات المستحقة عليه دفعة واحدة، خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة الإعارة، وإلا سقط حقه في شرائها. 2. يتم تسديد المساهمات خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بعد احتساب جميع المساهمات المستحقة عن مدة الإعارة، مضافاً إليها فوائد بواقع (%4.5)، تحسب اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الإعارة حتى تاريخ السداد التام.

مادة (14)
تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة (15)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (16)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 24/04/2018 ميلادية الموافق: 08/شعبان/1439 هجرية رامي حمدالله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.