قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2018م بنظام جمعيات مستخدمي المياه


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م، بشأن المياه، لا سيما أحكام المادة (48) منه، وبناءً على تنسيب رئيس سلطة المياه ووزير الزراعة، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 17/04/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. السلطة: سلطة المياه الفلسطينية. الجمعية: جمعية مستخدمي المياه. الهيئة العامة: الهيئة العامة للجمعية، وتضم الأعضاء المنتسبين للجمعية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية. الرئيس: رئيس مجلس الإدارة. منطقة عمل الجمعية: منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة، يتم تحديدها من قبل الوزارة. الصرف الزراعي: عملية التخلص من المياه الزائدة عن حاجة النبات في التربة لتعزيز إنتاج المحاصيل الزراعية.

مادة (2)
يهدف هذا النظام لإدارة استغلال مياه الري على المستوى المحلي بطريقة مستدامة، وتحقيق أكبر استفادة من الموارد المائية المتاحة.

مادة (3)
منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة، يتم تحديدها من قبل الوزارة.


الفصل الثاني
إجراءات ترخيص الجمعية ومهامها
مادة (4)
1. يجب ألا يقل عدد الراغبين بإنشاء جمعية عن (10) مزارعين يمتلكون مجتمعين ما لا يقل عن (50) دونم. 2. يتقدم بطلب إنشاء الجمعية (3) مزارعين على الأقل من الراغبين بإنشائها. 3. يقدم الطلب إلى الوزارة وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة والسلطة، وبالتنسيق بينهما. 4. يجب أن يتضمن طلب الإنشاء الآتي: ‌أ. أسماء جميع المؤسسين. ‌ب. عنوان مقر الجمعية. ‌ج. منطقة عمل الجمعية. ‌د. مصادر المياه التي تحددها السلطة، والتي ستستخدمها الجمعية، وكميات مياه الري المطلوبة للجمعية. ‌ه. أرقام بطاقات إثبات الشخصية للمؤسسين. ‌و. الأنماط الزراعية. ‌ز. مساحات الأراضي المملوكة أو المنتفع بها لأعضاء الجمعية.

مادة (5)
يرفق بطلب الإنشاء الوثائق الآتية: 1. ثلاث نسخ من النظام الداخلي للجمعية، موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية. 2. تفويض خطي من جميع المؤسسين يخول مقدمي الطلب بالتوقيع على طلب التسجيل. 3. وثائق تثبت ملكية أو حق انتفاع المؤسسين بالأراضي المنوي ريها.

مادة (6)
1. تدرس الوزارة الطلب بما لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ استكماله، وفي حال وجود نقص في الطلب أو الوثائق المرفقة به تطلب الوزارة من مقدمي الطلب استكماله خلال أسبوع من تاريخ تبليغهم بوجود نقص في الطلب. 2. تحيل الوزارة الطلب إلى السلطة بعد الموافقة عليه للتأكد من وجود رخصة لمصدر المياه، على أن تقوم السلطة بالرد على الوزارة خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ الإحالة.

مادة (7)
1. في حال رفض الطلب من الوزارة، يجب أن يكون القرار مكتوباً ومسبباً، ويبلغ مقدمي الطلب بقرار الرفض. 2. يجوز لمقدمي الطلب التظلم لدى الوزارة من قرار الرفض خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغهم. 3. لمقدمي الطلب الطعن بقرار الرفض خلال (60) يوماً من تاريخ صدوره أمام المحكمة المختصة.

مادة (8)
مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من هذا النظام، تقوم الوزارة والسلطة بإصدار قرار مشترك بإنشاء الجمعية.

مادة (9)
تتولى الجمعية في منطقة عملها المهام الآتية: 1. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير إدارة مياه الري التي تم تحصيصها من كافة المصادر المائية لأغراض الري في منطقة عمل الجمعية، بما يتلاءم مع السياسة المائية والتشريعات المعمول بها، وبالتنسيق مع الوزارة. 2. تمثيل مصالح جميع مستخدمي المياه ضمن منطقة عمل الجمعية. 3. تشغيل وصيانة وإدارة نظام الري والصرف الزراعي بأسلوب يتسم بالعدالة والكفاءة والاقتصاد. 4. إنتاج أو شراء المياه من مصادرها المرخصة بمعدل معين، ومن ثم إعادة توزيعها بطريقة عادلة وفي مواعيدها على كافة المزارعين في وحدة الري، حسب المعايير المتفق عليها بين السلطة والوزارة. 5. حل المنازعات بالطرق السلمية بشأن تقاسم المياه التي تنشأ بين المزارعين الذين تروى أراضيهم. 6. تحديد أسعار المياه المباعة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2013م، بنظام التعرفة المائية. 7. تحصيل أثمان استخدام المياه من مستخدميها. 8. الموافقة على أنماط المحاصيل الزراعية والمساحات المروية بالنسبة لكل محصول داخل منطقة عمل الجمعية بالتنسيق مع الوزارة. 9. معاينة أنظمة الري والصرف الزراعي المستخدمة لتحديد طريقة توزيع المياه لضمان منع الهدر أو سوء الاستخدام، وتحديد حصص المياه، وتوزيعها أثناء فترات النقص، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10. توعية وتدريب المزارعين الأعضاء وغيرهم على إعداد مزارعهم بصورة ملائمة لتلقي مياه الري. 11. اعتماد أساليب الري الحديثة للاقتصاد في المياه، وتحقيق كفاءة استخدام عالية. 12. توعية المزارعين بشأن الزراعة المروية، وأنواع المحاصيل الملائمة، وأوقات الزراعة والري والتسميد، بهدف تحقيق الكفاءة والاستخدام الأمثل للمياه. 13. التنسيق مع كافة الجهات المعنية بإمداد المياه، بهدف تحسين الزراعة المروية. 14. تركيب وفك وإصلاح ومعايرة وسائل قياس كميات المياه المستخدمة من قبل مستخدمي المياه.

مادة (10)
1. ينظم عمل الجمعية بموجب نظام داخلي يتضمن الآتي: ‌أ. اسم الجمعية. ‌ب. عنوان الجمعية، ومقرها الرئيس، وفروعها إن وجدت. ‌ج. منطقة عمل الجمعية. ‌د. أهداف الجمعية. ‌ه. مصادر تمويل الجمعية، وكيفية استغلالها والتصرف بها. ‌و. شروط العضوية. ‌ز. أسباب فقد العضوية. ‌ح. اشتراكات الأعضاء. ‌ط. الهيكل التنظيمي للجمعية. ‌ي. كيفية تعديل النظام الداخلي. ‌ك. آلية اندماج الجمعية أو اتحادها. ‌ل. آلية انعقاد الهيئة العامة. ‌م. كيفية انعقاد مجلس الإدارة، والآليات، والنصاب المطلوب للانعقاد. ‌ن. الصلاحيات المالية والإدارية لرئيس الجمعية، ونائبه، وأمين السر، وأمين الصندوق، وباقي أعضاء مجلس الإدارة. ‌س. الأحكام المتعلقة بالجهاز الإداري (الجهاز التنفيذي للجمعية). ‌ع. شروط الترشح لرئاسة الجمعية. ‌ف. تنظيم العلاقة بين الجمعية ومستخدمي المياه من غير الأعضاء. ص‌. كيفية إدارة الموجودات والممتلكات في الجمعية. ق. الأحكام المتعلقة بالشؤون المالية، وطرق المراقبة المالية. ر. الأحكام المتعلقة بالنزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الجمعية. ش. الأحكام المتعلقة بحل الجمعية. 2. لا يجوز أن يرد في النظام الداخلي للجمعية أي أحكام تخالف هذا النظام.


الفصل الثالث
العضوية في الجمعية
مادة (11)
العضوية في الجمعية اختيارية لجميع المنتفعين المستخدمين للمياه، سواءً أكانت مياه بالجملة أم كانت من أي مصدر مائي مشترك تقليدي أو غير تقليدي.

مادة (12)
يشترط في المتقدم للحصول على العضوية في الجمعية الآتي: 1. أن يكون فلسطيني الجنسية. 2. أن يكون كامل الأهلية. 3. أن يكون مالكاً أو منتفعاً لأرض زراعية أو مستفيداً بأي شكل من مصادر المياه الواقعة في منطقة عمل الجمعية. 4. أن يسدد رسم الانتساب للجمعية، والاشتراكات المقررة عليه. 5. ألا يكون عضواً في جمعية مماثلة في نفس المنطقة التي تقع أرضه فيها. 6. أن يقدم الوثائق المثبتة للملكية أو حق الانتفاع.

مادة (13)
يتم الانتساب للجمعية وفقاً للإجراءات الآتية: 1. يقدم طلب الانتساب لرئيس الجمعية، وفق النماذج المعدة لهذا الغرض، على أن يرفق مع الطلب الآتي: ‌أ. بيانات وافية عن مقدم الطلب. ‌ب. إيصال دفع رسم الانتساب. 2. يعرض الرئيس طلب الانتساب ومرفقاته على مجلس الإدارة. 3. يتخذ مجلس الإدارة قراراً بشأن الطلب خلال (15) يوماً من تاريخ تقديم الطلب. 4. لا يجوز رفض طلب العضوية إلا في حال عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام. 5. يجب أن يكون قرار رفض العضوية مسبباً. 6. يحق لمقدم الطلب الطعن بقرار الرفض وفقاً للقانون.

مادة (14)
يحق للعضو في الجمعية الآتي: 1. حضور اجتماعات الهيئة العامة. 2. حق الترشح لمجلس الإدارة. 3. المشاركة في جميع أنشطة الجمعية. 4. التمتع بالخدمات التي تقدمها الجمعية. 5. الحصول على المياه وفقاً لآلية توزيع المياه المقرة من قبل مجلس الإدارة.

مادة (15)
يلتزم العضو في الجمعية بالآتي: 1. تطبيق أحكام هذا النظام، والتشريعات ذات العلاقة. 2. الالتزام بالنظام الداخلي للجمعية واللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة ومجلس الإدارة. 3. الامتناع عن أي عمل يتعارض مع أهداف الجمعية أو القيام بأي عمل يتسبب بالإضرار بالجمعية، بأي شكل من الأشكال. 4. المحافظة على ممتلكات الجمعية، ومواردها. 5. تسديد الاشتراكات المقررة في مواعيدها. 6. تسديد قيمة استهلاكه من مياه الري. 7. حضور اجتماعات الهيئة العامة.

مادة (16)
1. يفقد العضو عضويته في أي من الحالات الآتية: ‌أ. فقدان أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام. ‌ب. فقدان الأهلية القانونية. ‌ج. الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة. ‌د. الاستقالة. ‌ه. الفصل بقرار مسبب يوافق عليه ثلثي أعضاء الهيئة العامة، بناءً على تنسيب من مجلس الإدارة، في حال مخالفة أحكام هذا النظام. 2. إذا استقال العضو أو تم فصله فعليه أن يدفع كافة ما عليه من التزامات للجمعية.


الفصل الرابع
إدارة الجمعية
مادة (17)
تضم الهيئة العامة للجمعية الأعضاء المنتسبين (المستوفين لشروط العضوية).

مادة (18)
تتولى الهيئة العامة المهام الآتية: 1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 2. مناقشة وإقرار الخطط والبرامج لأنشطة الجمعية، والتقارير المالية السنوية لها. 3. إقرار الميزانية السنوية للجمعية، ومناقشة الحساب الختامي. 4. سحب الثقة من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه. 5. إقرار وتعديل النظام الداخلي للجمعية. 6. تحديد الجزاءات ضد من يخالف أحكام النظام الداخلي للجمعية، ولوائحها وأنظمتها. 7. المتابعة مع الوزارة بخصوص حل أو تصفية الجمعية أو دمجها مع جمعية أخرى، ورفع التوصيات للسلطة بالخصوص. 8. تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي للجمعية. 9. إشعار الوزارة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على نظام الجمعية أو أهدافها أو أغراضها أو أي تغيير في مجلس إدارتها كله أو بعضه، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ إجراء التغيير أو التعديل.

مادة (19)
1. تجتمع الهيئة العامة مرة كل (6) أشهر بأغلبية أعضائها. 2. يحق للهيئة أن تعقد اجتماعات غير عادية بحضور ثلثي الأعضاء، وذلك بدعوة استثنائية من مجلس الإدارة أو من ثلث أعضاء الهيئة على الأقل. 3. إذا لم يكتمل النصاب الوارد في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع، ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

مادة (20)
تصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين، عدا القرارات المتعلقة بحل الجمعية أو دمجها أو تعديل نظامها الداخلي أو سحب الثقة من بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة، فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة.

مادة (21)
1. يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يحدد عدده وفق النظام الداخلي لكل جمعية. 2. مدة العضوية في مجلس الإدارة (4) سنوات للدورة الانتخابية الواحدة. 3. ينتخب مجلس الإدارة رئيساً له من بين أعضائه، وفي حالة شغور منصب الرئيس لأي سبب كان، يتم دعوة مجلس الإدارة لانتخاب رئيساً جديداً له. 4. في حال استقالة مجلس الإدارة، على مجلس الإدارة أن يستمر بتسيير شؤون الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد من قبل الهيئة العامة.

مادة (22)
يختص مجلس الإدارة بالآتي: 1. إعداد جداول توزيع المياه بين المنتفعين. 2. تحديد أسعار المياه، ومتابعة تحصيل الرسوم المفروضة. 3. وضع الترتيبات اللازمة لتدريب وتثقيف أعضاء الجمعية فيما يتعلق بإدارة شؤون المياه، والاستخدام الأمثل والأكفأ للمياه، وأنماط تعاقب المحاصيل. 4. التنسيب إلى الهيئة العامة بقرارات الفصل، والمصادقة على استقالة الأعضاء، وفقدان العضوية في الجمعية. 5. فض المنازعات بين أعضاء الجمعية أو تعيين جهات مختصة لفض هذه النزاعات. 6. التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، وتمثيل الجمعية أمام الجهات الإدارية والقضائية. 7. إعداد التقارير المتعلقة بعمل مجلس الإدارة والجمعية. 8. ممارسة كل ما ينص عليه النظام الداخلي من اختصاصات وصلاحيات لمجلس الإدارة.

مادة (23)
يعتبر مركز عضو مجلس الإدارة شاغراً في أي من الحالات الآتية: 1. الوفاة. 2. فقدان الأهلية القانونية. 3. الاستقالة. 4. صدور حكم قضائي نهائي بحقه في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة. 5. إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور(3) جلسات متتالية، وعن حضور (6) جلسات غير متتالية دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.

مادة (24)
تكون استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بكتاب خطي يقدم لرئيس مجلس الإدارة.

مادة (25)
تحدد كيفية اجتماعات مجلس الإدارة، وآليات اتخاذ قراراته، والنصاب القانوني المطلوب لها، وفقاً لما ينص عليه النظام الداخلي للجمعية.

مادة (26)
تتولى الوزارة بالتنسيق مع السلطة والجهات ذات العلاقة تدريب أعضاء مجلس الإدارة المنتخب على الآتي: 1. الشؤون المالية والإدارية والفنية اللازمة لتسيير عمل الجمعية. 2. وضع خطة التشغيل والإدارة، وعمليات توزيع المياه. 3. وضع خطة الصيانة لمجاري المياه، والمآخذ، وآليات الضخ. 4. مباشرة وتنفيذ خطط التشغيل والصيانة. 5. التقييم والمتابعة. 6. أي مواضيع أخرى حسب المستجدات في قطاع المياه الزراعية والري.


الفصل الخامس
الموارد المالية للجمعية
مادة (27)
تتألف الموارد المالية للجمعية من الآتي: 1. رسوم الانتساب لعضوية الجمعية. 2. رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء. 3. أسعار المياه. 4. المنح والهبات غير المشروطة.

مادة (28)
1. يكون للجمعية موازنة مستقلة، تودع أموالها باسمها لدى أحد البنوك المعتمدة التي يحددها مجلس الإدارة. 2. تلتزم الجمعية بمسك دفاتر وسجلات محاسبية، وتعيين مدقق حسابات قانوني خارجي.

مادة (29)
يجوز للجمعية تقديم خدماتها لغير الأعضاء بزيادة الرسوم عن الرسوم المفروضة على الأعضاء بنسبة لا تزيد على (%30) على سعر المياه، على أن تقوم الجمعية بتوحيد نسبة الزيادة لغير الأعضاء.


الفصل السادس
حل الجمعية
مادة (30)
تحل الجمعية في أي من الحالات الآتية: 1. عجز الجمعية عن تحقيق الغايات والأهداف التي أنشئت من أجلها، ويكون حلها بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة المسددين للاشتراكات. 2. إذا ثبتت مخالفة الجمعية لهذا النظام أو لنظامها الداخلي أو لشروط الرخصة الممنوحة لها مخالفة جوهرية، ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد على (3) أشهر من تاريخ إنذارها خطياً بذلك من قبل الوزارة، بالتنسيق مع السلطة ومجلس الإدارة. 3. في حال نضوب المصدر المائي الذي تديره الجمعية، وعدم تمكنها من توفير مصدر مائي بديل ومقبول لأعضاء الجمعية، وموافق عليه من السلطة.

مادة (31)
1. في حال توفر أي من أسباب حل الجمعية المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام، تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة بتوجيه إنذار خطي إلى الجمعية التي ثبتت مخالفتها لهذا النظام، ولشروط الرخصة، ولنظامها الداخلي. 2. إذا لم تقم الجمعية بتصويب أوضاعها خلال المدة المحددة في المادة (30/2) من هذا النظام، تقرر السلطة وبالتنسيق مع الوزارة حل الجمعية، وتقوم الوزارة بإبلاغ الجمعية بالقرار، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالخصوص.

مادة (32)
ينشر قرار الحل خلال شهر من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

مادة (33)
يكون القرار الصادر بحل الجمعية قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة.

مادة (34)
تصفى أموال الجمعية بعد حلها، وتوزع على الأعضاء بعد تسديد جميع ما عليها من ديون والتزامات مالية، بإشراف الوزارة والسلطة اللتين تتوليان تعيين مصفي لأموال الجمعية، على أن يتم تسديد نفقات التصفية من حساب الجمعية.


الفصل السابع
اتحاد الجمعيات
مادة (35)
يجوز لـ (3) جمعيات أو أكثر أن تكون فيما بينها اتحاداً، كما يجوز لهذه الاتحادات أن تشكل فيما بينها اتحاداً عاماً، على أن يكون الانضمام إليه اختيارياً.

مادة (36)
تطبق جميع الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام على كيفية التسجيل وإجراءاته، والأنظمة الأساسية وبياناتها، ونظام العمل فيها، بالنسبة لكل اتحاد تم بين مجموعة من الجمعيات أو أي جمعيات موحدة تم إنشاؤها وفقاً لأحكامه.


الفصل الثامن
أحكام ختامية وانتقالية
مادة (37)
تلتزم الجمعية بتقديم تقارير فنية ومالية وإدارية سنوية، تسلم خلال الأشهر الأربع الأولى من كل عام ميلادي لكل من الوزارة والسلطة.

مادة (38)
يصدر عن الوزارة بالتنسيق مع السلطة النماذج المطلوبة لترخيص الجمعية، ومتابعة عملها.

مادة (39)
تقوم الوزارة بحفظ السجلات المتعلقة بالجمعيات.

مادة (40)
يجوز حل النزاعات التي قد تنشأ بين الجمعيات أو بين أعضائها من خلال الوساطة أو التوفيق أو التحكيم، ويحدد النظام الداخلي للجمعية الإجراءات التفصيلية لآليات اللجوء إلى تلك الوسائل.

مادة (41)
تعتبر أي جمعية قائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام مسجلة رسمياً، على أن تقوم بتصويب أوضاعها وفق أحكام هذا النظام خلال مدة أقصاها (6) أشهر من تاريخ نفاذه، وإلا اعتبرت مخالفة لأحكام النظام.

مادة (42)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (43)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/04/2018 ميلادية الموافق: 01/شعبان/1439 هجرية رامي حمدالله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.