قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2018م بتعديل نظام الأبنية والتنظيم للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية رقم (1) لسنة 2016م


مجلس الوزراء استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936م، المعمول به في المحافظات الجنوبية وتعديلاته، وعلى أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966م، المعمول به في المحافظات الشمالية وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م، بنظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2016م، بنظام الأبنية والتنظيم للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية، وبناءً على تنسيب مجلس التنظيم الأعلى في جلسته رقم (9/2016) بتاريخ 12/12/2016م، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 20/02/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام الأبنية والتنظيم للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية رقم (1) لسنة 2016م، لغايات هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (6) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تعدل الفقرة (9) لتصبح على النحو التالي: ألا تقل مساحة أي قطعة مخصصة للسكن عن (500) متراً مربعاً. 2. تعدل الفقرة (10) لتصبح على النحو التالي: ألا تزيد النسبة المئوية للبناء على (%48) من مساحة القطعة. 3. تعدل الفقرة (11) لتصبح على النحو التالي: ألا يزيد عدد الطوابق على طابقين (2) وروف، وبارتفاع لا يتجاوز (12) متراً. 4. تعدل الفقرة (12) لتصبح على النحو التالي: الحد الأدنى للارتدادات: ‌أ. أمامي (4) أمتار. ‌ب. جانبي (3) أمتار. ‌ج. خلفي (4) أمتار. 5. تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم (14)، وذلك على النحو التالي: يسمح بإضافة طابق الروف وفقا للأحكام الآتية: ‌أ. ألا تزيد النسبة المئوية لمساحته عن (%50) من الطابق الذي تحته. ‌ب. ألا تقل الارتدادات له عن خط بناء الطابق الذي تحته عن (3) أمتار، من جميع الجهات باستثناء مكرر الدرج. ‌ج. ألا يزيد ارتفاعه عن (3) أمتار. ‌د. لا يسمح بإغلاق أو سقف الشرفات المكشوفة (التراسات) بأي مادة من المواد الإنشائية، مثل: القرميد أو الألمنيوم أو الخشب أو غيرها.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/02/2018 ميلادية الموافق: 04/جمادى الآخر/1439 هجرية رامي حمدالله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.