قرار رقم (48) لسنة 2018م بشأن استبدال عضوية أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون المواصفات والمقاييس رقم (6) لسنة 2000م وتعديلاته، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (25) لسنة 2018م، بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 29/04/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين المهندس/ جلال نمر الدبيك نقيب المهندسين عضواً في مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، بدلاً من المهندس مجدي حافظ الصالح.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/05/2018 ميلادية الموافق: 15/رمضان/1439هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.