قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2018م بنظام تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996م، وعلى أحكام قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) لسنة 1998م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 20/03/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. السلطة المختصة: الجهة المختصة بالترخيص في الوزارة. الشركة: شركة الخدمات الأمنية الخاصة، والمرخص لها بمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة وفقاً لأحكام هذا النظام، والمسجلة لدى مراقب الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ.

مادة (2)
تتمثل الخدمات الأمنية الخاصة بالآتي: 1. خدمات حراسة وحماية المنشآت والمباني. 2. خدمات حراسة وحماية المقتنيات الثمينة والأموال الخاصة المنقولة وغير المنقولة. 3. خدمات حراسة وحماية الأفراد. 4. أي خدمات أخرى يوافق عليها الوزير.

مادة (3)
1. لا يجوز مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام، ويحدد الترخيص الخدمة أو الخدمات المسموح للشركة مزاولتها. 2. لا يجوز أن يتضمن غرض الشركة المرخص لها وفقاً لأحكام هذا النظام أي غرض آخر بخلاف مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، وبما لا يتعارض مع مهام واختصاصات قوى الأمن.

مادة (4)
1. يشترط لمنح ترخيص مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة الآتي: أ. أن تكون الشركة فلسطينية، ومملوكة لفلسطيني مقيم بنسبة (%51) من رأس مال الشركة. ب. أن يحصل مالكو الشركة على شهادة حسن السيرة والسلوك من الوزارة. ج. ألا يكون قد صدر حكم قطعي على أي من ملاك الشركة بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د. أن تكون الشركة مسجلة كشركة عادية عامة. 2. يجب على الشركة الالتزام بأي تعليمات تصدر عن الوزير.

مادة (5)
يجوز نقل ملكية الشركة كلياً أو جزئياً، أو إجراء أي تصرف بشأنها، بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة ومصادقة الوزير.

مادة (6)
1. يقدم طلب ترخيص مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة من مالك الشركة أو من يمثله قانوناً للسلطة المختصة على النموذج المعد لذلك، مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، وعلى السلطة المختصة البت في الطلب خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ويعتبر مضي هذه المدة رفضاً ضمنياً للطلب. 2. يصدر الترخيص لمدة سنتين، يبدأ من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة وفق الإجراءات المتبعة بمقتضى أحكام هذا النظام.

مادة (7)
1. تكون قيمة بدل الخدمات (500) دينار أردني عن كل سنة. 2. تورد بدل الخدمات إلى حساب الخزينة العامة للدولة حسب الأنظمة المالية المتبعة.

مادة (8)
1. في حال قامت الشركة بالخروج عن الخدمة أو الخدمات التي منحت الترخيص للقيام بها، يحدد لها الوزير مدة (3) أشهر لتصويب وضعها القانوني. 2. يجوز بقرار من الوزير وقف نشاط الشركة أو إلغاء ترخيصها مؤقتاً، في حال لم تصوب وضعها القانوني خلال المدة التي حددها الوزير.

مادة (9)
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (3) من هذا النظام، لا يجوز تسجيل الشركة، أو تعديل أغراض شركة قائمة قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير.

مادة (10)
يشترط في الفرد العامل في الشركة الآتي: 1. أن يكون فلسطينياً. 2. ألا يقل عمره عن (18) سنة ميلادية. 3. أن يكون حاصلاً على شهادة حسن السيرة والسلوك من الوزارة. 4. ألا يكون قد صدر بحقه حكم قطعي بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 5. ألا يكون موظفاً عمومياً (مدنياً أو عسكرياً). 6. أن يكون حاصلاً على دورات خاصة في الخدمات الأمنية من الجهة التي يحددها الوزير.

مادة (11)
1. يجب على أفراد الخدمة الأمنية الخاصة أداء أعمالهم، وفقاً لما تقرره التشريعات النافذة بالدولة، وفي حدود الخدمات المتعاقد عليها، وعليهم الاستعانة بأفراد الشرطة، وتقديم المعلومات والمساعدة لهم، والتعاون معهم فيما يتعلق باختصاص قوى الأمن الفلسطينية. 2. على الأفراد العاملين في الشركة الالتزام بأحكام قانون الأسلحة النارية والذخائر فيما يتعلق بترخيص الأسلحة، ويحدد الوزير ضوابط استعمال أدوات ووسائل الحراسة الأخرى. 3. يحدد بقرار من الوزير عدد الأفراد المستخدمين في الشركة، والوسائل، والأدوات، وغيرها من المستلزمات التي يجب أن تتوفر لدى الشركة، وذلك وفقاً للخدمات الأمنية المرخص بها.

مادة (12)
1. لا يجوز للشركة التدخل في أي نزاع يحدث بين المنشأة المتعاقد معها والعاملين بها، ولا يحول ذلك دون حماية المنشأة أو ممتلكاتها أو الأفراد العاملين بها أو المتعاملين معها من أي اعتداء يقع من هؤلاء العاملين. 2. لا يجوز للشركة أو غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، إنشاء مراكز تدريب أمنية خاصة أو تقديم استشارات أمنية، إلا بموجب ترخيص من السلطة المختصة، وفقاً للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة (13)
1. تخضع الشركة للرقابة والتفتيش من قبل السلطة المختصة بالكيفية التي تراها الأخيرة مناسبة، وعلى الشركة تقديم ما تطلبه السلطة المختصة من معلومات أو بيانات. 2. يجب على الشركة تقديم المعلومات ذات الطابع الأمني أو الجنائي التي قد تحصل عليها أثناء مزاولة نشاطها إلى جهاز الشرطة.

مادة (14)
1. تتحدد العلاقة بين الشركة وطالب الخدمة، وفقاً للعقد المبرم بينهما، وعليها إعلام السلطة المختصة بذلك. 2. تباشر الشركة أعمالها في حدود المكان أو المنشأة المتعاقد على تقديم الخدمات الأمنية لها، ولا يمتد عملها خارج نطاق المكان أو المنشاة إلا إذا كانت طبيعة أو نوع الخدمة يقتضي ذلك، وذلك بعد موافقة السلطة المختصة.

مادة (15)
للشركة، تحت إشراف ورقابة السلطة المختصة، استعمال أجهزة اتصال لاسلكية على ترددات خاصة بها، بما لا يتعارض مع متطلبات الأمن العام، وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم، وفقاً لأحكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية النافذ.

مادة (16)
1. يجب أن يكون لكل شركة الآتي: أ. شعاراً مميزاً لها، مطبوع عليه بشكل ظاهر عبارة “شركة خدمة أمنية خاصة”. ب. زياً خاصاً، بحيث لا يكون مشابهاً لزي أي قوة من قوى الأمن الفلسطينية. ج. بطاقات إثبات شخصية خاصة بها. 2. تعتمد السلطة المختصة كل ما تم تحديده في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (17)
على الشركات القائمة قبل العمل بهذا النظام، تصويب أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.

مادة (18)
يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (19)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (20)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/03/2018 ميلادية الموافق: 02/رجب/1439 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.