قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م بنظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات الآلية


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (54، 97) منه، وبناءً على تنسيب وزير النقل والمواصلات ووزير المالية والتخطيط وجهاز الشرطة والنيابة العامة، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 16/01/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يسري هذا النظام على جميع المركبات والدراجات الآلية التي تسير على أراضي الدولة الفلسطينية.

مادة (2)
يجوز لشرطة المرور أو لموظفي دوريات السلامة على الطرق بحضور الشرطة حجز المركبات والدراجات الآلية التي قام سائقها بارتكاب أي من المخالفات المرورية التي نصت عليها المواد (54، 96، 97، 98) من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، وأي مخالفات ورد ذكرها في هذا النظام، على أن يتم الحجز وفق الآليات والقواعد التي يحددها هذا النظام والنماذج الملحقة به.

مادة (3)
1. يجب على مالك المركبة أو الدراجة الآلية أو سائقها الفعلي، دفع جميع نفقات الحجز الآتية: أ. بدل نقل المركبة والدراجة الآلية إلى المكان المخصص للحجز. ب. بدل أرضية المركبة والدراجة الآلية بمبلغ خمسة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً عن كل يوم حجز. 2. وفقأ لأحكام هذا النظام، تصنف المخالفات التي يجوز حجز المركبات والدراجات الآلية بسبب ارتكابها إلى الفئات الآتية: أ. مخالفات الفئة (أ): يجوز حجز المركبة أو الدراجة الآلية ثلاثة أيام كحد أقصى، في حال ارتكاب أي من المخالفات الآتية: 1) وقوف مركبة أو دراجة آلية في مكان محظور. 2) قيادة مركبة أو دراجة آلية بدون لوحات تحمل أرقامها. 3) قيادة مركبة أو دراجة آلية بعكس الاتجاه المقرر للسير. 4) نقل حمولة تزيد عن الوزن المسموح به في رخصة المركبة بنسبة (%25) فأكثر. 5) تغيير مجرى خط للمركبات والحافلات العمومية. 6) قيادة مركبة أو دراجة آلية بدون رخصة تؤهله لقيادتها. ب. مخالفات الفئة (ب): يجوز حجز المركبة أو الدراجة الآلية سبعة أيام كحد أقصى، في حال ارتكاب أي من المخالفات الآتية: 1) التسبب في حادث طرق نتج عنه أضراراً جسمانية. 2) إجراء تغيير في مبنى المركبة أو الدراجة الآلية أو تغيير نوع الوقود المخصص لها دون ترخيص. 3) قيادة مركبة أو دراجة آلية غير مستوفية لشروط الأمن والمتانة. 4) تغيير في أوجه استخدام المركبة أو الدراجة الآلية، خلافاً للغايات المسجلة في رخصتها. ج. مخالفات الفئة (ج): يجوز حجز المركبة أو الدراجة الآلية خمسة عشر يوماً كحد أقصى، في حال ارتكاب أي من المخالفات الآتية: 1) قيادة مركبة أو دراجة آلية دون رخصة قيادة. 2) امتناع سائق المركبة أو الدراجة الآلية عن إعطاء اسمه، وعنوانه، ورخصة قيادته، ورخصة المركبة. 3) اعتداء سائق المركبة أو الدراجة الآلية على رجال المرور بالقول أو الفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة أو عدم الانصياع للتعليمات الصادرة عنهم. 4) قيادة مركبة أو دراجة آلية تحت تأثير مواد مخدرة أو مسكرة. 5) قيادة مركبة أو دراجة آلية بطريقة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر. 6) التسبب في خطر لعابري الطريق بسبب عدم إعطاء حق الأولوية عند ممر عبور المشاة. 7) تجاوز السرعة المقررة قانوناً (30كم/ ساعة). 8) عدم الامتثال لإشارة قف أو إعطاء حق الأولوية في المفترق. 9) عدم الامتثال لإشارة قف الضوئية. 10) التجاوز الخطر بشكل غير مأمون، أو تجاوز الخط الفاصل المتواصل. 11) نقل مواد خطرة في مركبة أو دراجة آلية غير مرخصة لذلك. 12) عدم قيام سائق المركبة أو الدراجة الآلية الذي تسبب في حادث طرق أدى إلى إصابة أو وفاة شخص بإبلاغ الشرطة عن الحادث. 13) نقل ركاب مقابل أجر في مركبة خصوصية. 14) تأجير المركبات الخصوصية مقابل أجر. 15) قيادة مركبة أو دراجة آلية بطيش وإهمال (تفحيط). 16) قيادة مركبة أو دراجة آلية غير مسجلة لدى سلطة الترخيص. 17) استبدال المركبة أو الدراجة الآلية التي كانت محلاً لحادث مرور بمركبة أو دراجة آلية أخرى، بحيث يجوز حجز أي من هاتين المركبتين أو كليهما. 3. في حال تكرار ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفئتين (ب، ج) المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز مضاعفة الحد الأقصى لمدة الحجز الخاصة بهاتين الفئتين وبدل الحجز.

مادة (4)
إذا لم يتقدم مالك المركبة أو الدراجة الآلية المحجوزة أو سائقها الفعلي بطلب لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة حجزها، يجوز لشرطة المرور إحالة الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني.

مادة (5)
ينظم أفراد شرطة المرور أو موظفو دوريات السلامة على الطرق بحضور الشرطة، الضبوطات اللازمة بحق المخالفين وفقاً للنموذج الملحق بهذا النظام.

مادة (6)
في حال كانت المركبة أو الدراجة الآلية التي تستوجب الحجز عليها مركبة عمومية، يجب إبلاغ الإدارة العامة لمراقب المرور في وزارة النقل والمواصلات ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية.

مادة (7)
1. لا يمنع إيقاع العقوبات المرورية المنصوص عليها في قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، على سائق المركبة أو الدراجة الآلية الفعلي، من إيقاع الحجز الإداري على المركبة أو الدراجة الآلية. 2. إذا ارتكبت مخالفة مرورية تستوجب الحجز على المركبة أو الدراجة الآلية، وكان مرتكبها سائق المركبة الفعلي (غير مالكها)، يجب على شرطة المرور إخطار المالك بضرورة مراجعة إدارة المرور خلال أسبوع من تاريخ الإخطار، لإعلامه بإجراءات الحجز، فإذا لم يحضر المالك خلال المدة المحددة في الإخطار، يتم السير بالإجراءات وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (8)
1. يجوز لسائق المركبة الذي تقيد بحقه إحدى المخالفات التي تستوجب حجز المركبة أو الدراجة الآلية، وكانت المرة الأولى التي تسجل بحقه مثل هذه المخالفات، أن يتقدم بطلب استبدال الحجز بالبدل المالي الذي يعادل مجموع قيم بدلات مدة الحجز، ويقدم الطلب لشرطة المرور التي لها أن توافق عليه وفقاً لمقتضى الحال. 2. لا يجوز بأي حال قبول طلب تحويل الحجز إلى بدل مالي، طالما ثبت لشرطة المرور تكرار ارتكاب المخالفات الواردة في الفئة (ج) المنصوص عليها في هذا النظام. 3. يقدم طلب تحويل الحجز إلى البدل المالي من مالك المركبة أو الدراجة الآلية أو من سائقها الفعلي الذين تتحقق فيهما شروط الطلب. 4. لا تحول الموافقة على طلب تحويل الحجز إلى بدل مالي من الإبقاء على باقي العقوبات المفروضة بموجب القانون.

مادة (9)
يجوز لجهات الاختصاص أن تقوم بحجز المركبة أو الدراجة الآلية وفق نظام إلكتروني يمكن من تنفيذ العقوبة المقررة بموجب أحكام هذا النظام، على أن يناط بجهاز الشرطة إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة بالخصوص.

مادة (10)
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الميلادي.

مادة (11)
تودع جميع الأموال والبدلات المالية التي يتم تحصيلها وفقاً لأحكام هذا النظام في حساب الخزينة العامة.

مادة (12)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (13)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/01/2018 ميلادية الموافق: 29/ربيع الثاني/1439 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.