قرار بقانون رقم (13) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، والاطلاع على أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م، وعلى أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية، وعلى أحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية، وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة2001م، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 29/04/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبإسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تعدل المادة (8) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، لتصبح على النحو التالي: تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/05/2018 ميلادية الموافق: 17/شعبان/1439 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.