قرار رقم (3) لسنة 2018م بتعديل القرار رقم (3) لسنة 2017م بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية


وزير الحكم المحلي، استناداً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (15 /ب) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار رقم (3) لسنة 2017م، بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (9) من النظام الأصلي، وذلك على النحو الآتي: 1.تحدد رسوم المواقف الخاصة للمركبات على جوانب الطرق عن كل مركبة وفق عدد المواقف المحددة من الهيئة المحلية على النحو الآتي: أ.(800) شيكل سنوياً لمواقف مكاتب التكسي في بلديات مراكز المحافظات الفلسطينية. ب.(700) شيكل سنوياً لمواقف مكاتب التكسي في البلديات المشتركة والبلديات المنشأة قبل عام 1993م. ج. (600) شيكل سنوياً لمواقف مكاتب التكسي في البلديات المستحدثة والمجالس القروية. د. (5000) شيكل سنوياً للمواقف الخاصة. 2. لا تسري أحكام المادة (11) من النظام الأصلي على البنود (أ، ب، ج) من الفقرة (1 ) من هذه المادة.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/03/2018 ميلادية الموافق: 11/رجب/1439 هجرية حسين الأعرج وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.