قرار رقم (35) لسنة 2018م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا للقدس


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2011م، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للقدس، والإطلاع على القرار الرئاسي رقم (56) لسنة 2017م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا للقدس، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
المادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا للقدس، وذلك على النحو التالي: 1.رئيس اللجنة التنفيذية ل (م.ت.ف) رئيساً 2.رئيس الوزراء نائباً للرئيس 3.السيد/أحمد قريع (أبو العلاء) عضواً 4.المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية عضواً 5.السيد/د. محمد اشتيه عضواً 6.محافظ القدس عضواً 7.أمين عام للمؤتمر لبوطني الشعبي للقدس عضواً 8.السيد/ عدنان غيث عضواً 9.رئيس ديوان الرئاسة أميناً للسر

المادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/03/2018 ميلادية الموافق: 11/رجب/1439 هجرية محمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.