قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطـــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (11) لسنة 1998م، بشأن التعليم العالي، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي. الوزير: وزير التربية والتعليم العالي. المجلس: مجلس التعليم العالي. رئيس المجلس: رئيس مجلس التعليم العالي. المؤسسة: كل مؤسسة تعليم عالٍ تقدم خدماتها في مجال التعليم العالي. رئيس المؤسسة: رئيس مؤسسة التعليم العالي. الهيئة: الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية. التعليم العالي: كل دراسة أكاديمية أو مهنية في مؤسسة تعليم عالٍ معترف بها، لا تقل الدراسة فيها عن سنة دراسية كاملة أو فصلين دراسيين بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. التعليم العام: التعليم المدرسي النظامي الذي يمتد عبر مرحلة التعليم الأساسي للصفوف من الأول حتى العاشر، وما يعادلها في التعليم غير النظامي، ومرحلة التعليم الثانوي من الصف الحادي عشر حتى الثاني عشر بكافة فروعه العلمية والإنسانية والمهنية. البرنامج التعليمي: مجموعة من المواد التعليمية لا تقل الدراسة فيها عن فصلين دراسيين في أي مؤسسة، للحصول على شهادة أو درجة علمية. المعادلة: موازاة الوزارة للدرجة العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية بالدرجة العلمية المقابلة لها وفق نظام معادلة الشهادات.

مادة (2)
التعليم العالي حق لكل فرد متى استوفى شروط الالتحاق التي تحددها الوزارة والمؤسسة بما لا يقف حائلاً أمام ممارسة حق الفرد في التعليم العالي.

مادة (3)
الحرية الأكاديمية والبحث العلمي مكفولان بموجب أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
يهدف التعليم العالي إلى تحقيق الآتي: 1. الحفاظ على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وتدعيم وحدته وترابطه في أماكن تواجده . 2. تعزيز دور اللغة العربية في مراحل التدريس والبحث والترجمة . 3. إعداد الكوادر البشرية المؤهلة من المتخصصين والباحثين والخبراء والفنيين في حقول المعرفة بأنواعها المختلفة بما ينسجم ومتطلبات التنمية المستدامة . 4. تشجيع حركة التأليف والترجمة ، والبحث العلمي وتنميته، ودعم برامج التعليم المستمر التي تقدمها المؤسسة . 5. إتاحة المجال أمام جميع الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي. 6. تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يتوافق والاحتياجات والأولويات الوطنية . 7. تقوية وتفعيل منظومة التعليم المهني والتقني، وتعزيز ترابط وتكامل مكوناتها . 8. دعم وتطوير المؤسسة ومراكز البحث العلمي . 9. تنمية القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية للطلبة، وخلق بيئة جامعية خالية من العنف .

مادة (5)
تمارس الوزارة المهام والصلاحيات الآتية: 1. تنفيذ سياسات التعليم العالي في كافة المجالات وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 2. إبرام الإتفاقيات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وبرامج التبادل الثقافي ذات البعد الوطني، ومتابعة تنفيذها مع كافة الجهات المحلية والعربية والإقليمية والدولية. 3. تمثيل الدولة في المؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. 4. متابعة المؤسسة وبرامجها وأنظمتها الأكاديمية، والخدمات التي تقدمها، وجودة أدائها ومخرجاتها. 5. النظر في طلبات ترخيص مؤسسات التعليم العالي المرفوعة من قبل الهيئة. 6. الإعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية. 7. تنظيم أعمال مكاتب خدمات الطلبة، ومتابعة شؤونها. 8. تنفيذ سياسات البعثات والمنح والمساعدات الدراسية في الداخل والخارج. 9. إصدار البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمؤسسة. 10. توفير مصادر الأموال اللازمة في إطار الموازنة العامة للدولة لاستكمال تغطية النفقات الخاصة بالمؤسسة والبحث العلمي، وصرفها وفقاً للسياسات التي يحددها المجلس. 11. معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي وشهادة الثانوية العامة غير الفلسطينية، وتصديقها. 12. التصديق على الشهادات التي تمنحها المؤسسة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القرار بقانون. 13. الإشراف على برامج التوجيه والإرشاد المهني للطلبة لاختيار التخصصات في المؤسسة. 14. التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لوضع أنظمة ترخيص مزاولة المهن التي تتطلب مؤهلات علمية. 15. متابعة شؤون الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الخارج والوافدين إلى الدولة. 16. تشكيل لجان للمساعدة في حل الخلافات بين الجامعات والعاملين أو الطلبة. 17. التنسيق بين المؤسسة ومؤسسات التعليم العام بما يكفل تحقيق التكامل بينها.

مادة (6)
1.يشكل بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون مجلس للتعليم العالي في فلسطين، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة. 2.يصدر قرار عن رئيس الدولة بتسمية أعضاء المجلس، بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، بطلب من الوزير. 3.يشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ. ستة أعضاء من رؤساء الجامعات، يتم اختيارهم من مجلس رؤساء الجامعات بالتناوب، على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات الحكومية. ب. عضوين من رؤساء مجالس الأمناء، يتم اختيارهما من قبل الوزير بالتناوب أو من ينوب عنهما، على ألا تكون أي من جامعاتهما ممثلة في المجلس. ج. عضو ذي مكانة أكاديمية مرموقة يمثل الشتات الفلسطيني، يتم تنسيبه من قبل مجلس رؤساء الجامعات بالتشاور مع الوزير. د. عضو ذي مكانة أكاديمية مرموقة من الداخل الفلسطيني، يتم تنسيبه من قبل مجلس رؤساء الجامعات بالتشاور مع الوزير. ه. عميد إحدى الكليات الجامعية وكليات المجتمع المهنية والتقنية بالتناوب، ينسب من قبل الوزير. و. ممثل عن مجلس البحث العلمي يحمل درجة الأستاذية، يرشح من مجلس البحث العلمي. ز. رئيس هيئة الاعتماد والجودة في التعليم العالي. ح. ثلاثة أعضاء ذوي مكانة أكاديمية مرموقة، يتم اختيارهم من قبل الوزير. ط. أربعة أعضاء، عضوين من مؤسسات المجتمع المدني، وعضوين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم اختيارهم بالتوافق بين الوزير ومجلس رؤساء الجامعات، وبالتشاور مع المؤسسات ذات العلاقة. ي. وكيل الوزارة. ك. وكيل وزارة المالية. ل. الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي. 4.يراعى في اختيار عضوية المجلس تمثيل النوع الاجتماعي والتنوع في التخصصات. 5.مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 6.للمجلس الحق في دعوة من يراه مناسباً لحضور جوانب محددة من اجتماعات المجلس للاستئناس برأيهم في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (7)
يمارس المجلس الصلاحيات الآتية: 1.إقرار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين، وتطويرها. 2. اصدار معايير حوكمة المؤسسة. 3. وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في المؤسسة. 4. مراقبة تنفيذ المؤسسة لقرارات المجلس المتعلقة بقبول الطلبة وتحديد اعدادهم، وفقاً للتعليمات التي يضعها رئيس المجلس. 5. اقتراح مشاريع قوانين التعليم العالي او تعديلها، على ضوء تطور السياسات العامة في الدولة. 6. التنسيق بين المؤسسة ومراكز البحث العلمي. 7. اتخاذ التوصيات المناسبة لتطوير اداء المؤسسة. 8. رفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء عن اوضاع التعليم العالي في الدولة. 9. وضع سياسات تمويل لدعم قطاع التعليم العالي في مجالاته المختلفة التي يتم الاستناد عليها في تحديد مجالات وقيمة الدعم الحكومي للموسسة. 10. توحيد المعايير الأكاديمية والمالية والإدارية والبحثية في المؤسسة. 11. اعداد التعليمات المالية والإدارية اللازمة لعمل المجلس واللجان المنبثقة عنه. 12. اقتراح الأنظمة، وتنسيبها لمجلس الوزراء لإصدارها

مادة (8)
1. يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل شهرين بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، على ان يكون الرئيس او نائبه من بين الحضور. 2.تعقد جلسات المجلس غير العادية بناًء على طلب الرئيس او بطلب موقع من ثلثي الأعضاء، مبيناً فيه جدول الأعمال. 3. يصدر المجلس قراراته باغلبية اصوات الحاضرين، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، ما عدا قرار الغاء اعتماد برنامج او اكثر فيها او ايقاف القبول في المؤسسة، فيصدر باغلبية اصوات ثلاثة ارباع الأعضاء الحاضرين.

مادة (9)
يمارس رئيس المجلس الصلاحيات الآتية: 1. تمثيل المجلس لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل الدولة وخارجها. 2. رئاسة الجلسات وادارتها. 3. الدعوة الى عقد اجتماعات المجلس العادية وغير العادية. 4. اقتراح القضايا ذات الأولوية على جدول اعمال المجلس. 5. توقيع الاتفاقيات داخل فلسطين وخارجها باسم المجلس، والمصادقة عليها. 6. اصدار القرارات والتوصيات المنبثقة عن المجلس. 7. اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار بقانون.

مادة (10)
1. ينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين اعضائه، لمدة تتوافق واحكام المادة (5/6) من هذا القرار بقانون. 2. يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس حال غيابه.

مادة (11)
يقوم المجلس بتعيين امين السر من بين موظفي الوزارة، بتنسيب من الوزير، يتولى المهام الآتية: 1. اعداد جدول اعمال جلسات المجلس. 2. متابعة الشوون الإدارية المتعلقة باعمال المجلس. 3. متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وعرضها على رئيس المجلس لإصدارها. 4. متابعة عمل اللجان المنبثقة عن المجلس. 5. مراجعة ما يرد للمجلس من مراسلات، وعرضها على اجتماعات المجلس. 6.حضور جلسات المجلس، واللجان الفرعية المنبثقة عنه، وتوثيق محاضرها، دون ان يكون له حق التصويت. 7. اي مهام اخرى يفوضه او يكلفه بها المجلس.

مادة (12)
للمجلس الحق في تشكيل لجان دائمة او موقتة ومجموعات عمل بما يراه مناسباً لدراسة الموضوعات التي يحيلها اليها، وتقديم التوصيات بشانها الى المجلس.

مادة (13)
ينشئ المجلس وحداته لدعم وترشيد قراراته، ويتم تنظيم اعمالها بموجب تعليمات يصدرها رئيس المجلس.

مادة (14)
تصرف مكافات لأعضاء المجلس المحددين في البنود (ج، د، و،ح، ط) من المادة (3/6) من هذا القرار بقانون، تحدد بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس المجلس.

مادة (15)
1. تنتهي العضوية في المجلس في اي من الحالات الآتية: ا. انتهاء فترة العضوية او مدة التناوب. ب. الاستقالة. ج. الوفاة. د. التغيب عن حضور ثلاث جلسات سنوياً دون عذر يقبله المجلس. ه. استبدال العضو من المؤسسة التابع لها. و. صدر بحقه حكم قطعي بجريمة مخلة بالشرف او الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 2. في حال زوال العضوية عن احد الأعضاء، يتم تعيين عضو بديل بالطريقة التي تم بها التعيين ابتداءً لاستكمال المدة المتبقية للعضوية.

مادة (16)
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، مما يخولها القيام بمهامها، وتحقيق اهدافها

مادة (17)
1. تصنف المؤسسة من حيث التاسيس الى: ا. حكومية: تنشا بموجب قرار من مجلس الوزراء، وتنظم شوونها بموجب احكام التشريع الخاص بها. ب. عامة: المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح. ج. خاصة: ربحية وغير ربحية، المسجلة وفقاً لقانون الشركات. 2. تصنف المؤسسة من حيث البرامج التعليمية الى: ا. الجامعات التي تضم ما لا يقل عن ثلاث كليات، وتقدم الآتي: 1) برامج الدبلوم المتوسط من خلال كليات مجتمع منفصلة. 2) برامج تعليمية تنتهي بمنح درجة البكالوريوس ’’الدرجة الجامعية الأولى’’. 3) برامج للدراسات العليا، تنتهي بمنح درجة الدبلوم العالي او الماجستير او الدكتوراة. ب. الكليات الجامعية التي تقدم: 1) برامج تعليمية اكاديمية او مهنية او تقنية، تنتهي بمنح درجة البكالوريوس. 2) برامج مهنية او تقنية لمدة سنتين او ثلاثة، تنتهي بمنح درجة الدبلوم المتوسط. ج. كليات المجتمع التي تقدم برامج مهنية او تقنية لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة دراسية واحدة، تنتهي بمنح شهادة الدبلوم المتوسط او الدبلوم المهني او التقني.

مادة (18)
1. يجب على المؤسسة الحصول على ترخيص مسبق قبل انشائها، او فتح فروع لها، بموافقة الوزير، بنا ءً على تنسيب من الهيئة. 2. تحدد شروط انشاء المؤسسة واجراءات ترخيصها ومعاييرها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

مادة (19)
يحق لأي مؤسسة تعليم عاٍل غير فلسطينية ان تتقدم بطلب ترخيص لفتح فرع أو اكثر لها في فلسطين، شريطة ان: 1. تخضع لإجراءات الترخيص والاعتماد بموجب احكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2. يكون لها شريكاً فلسطينياً بنسبة لا تقل عن (51%) من راس المال.

مادة (20)
1. يقدم طلب انشاء وترخيص المؤسسة الى الهيئة. 2. تلتزم الهيئة بالرد خطياً على الطلب خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه، وفي حال كان الطلب مرفوضاً، يجب ان يكون القرار بالرفض مسبباً.

مادة (21)
1. يقسم الاعتماد الى نوعين: ا. الاعتماد العام: اقرار الهيئة بأن المؤسسة المرخصة موهلة للتقدم بطلبات اعتماد لكلياتها وبرامجها، عند توافر الشروط الخاصة بذلك، وفق الأنظمة والمعايير المعمول بها في الهيئة. ب. الاعتماد الخاص: اقرار الهيئة باهلية البرنامج التعليمي، واعتماده ليدرس في المؤسسة. 2.يبدا الاعتماد العام بموافقة المجلس على انشاء المؤسسة بناءً على تقرير من الهيئة عند توافر الشروط اللازمة لذلك. 3. يبدا الاعتماد الخاص بالموافقة على فتح برنامج تعليمي في المؤسسة عند توافر الشروط الخاصة بذلك، ويمنح بعد تخرج الفوج الأول عند توافر المتطلبات اللازمة لذلك.

مادة (22)
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المؤسسة، ولها تدريس بعض المساقات او البرامج او اعتماد التدريس في بعض الكليات بلغات اجنبية.

مادة (23)
1. يعتمد نظام الدراسة في المؤسسة على نظام الساعات المعتمدة او السنة الدراسية، حسب طبيعة البرنامج المعتمد من الهيئة. 2. يقسم نظام الدراسة الى: ا. التعليم بالانتظام: نظام تعليمي يتيح للطالب الالتحاق بالمؤسسة التعليمية، وحضور المحاضرات بصورة مباشرة ومنتظمة. ب. التعليم المفتوح: نظام تعليمي يتيح فرص التعلم لكل شخص راغب فيه، بغض النظر عن عمره، ومدى تفرغه للدراسة المنتظمة، وقدرته على حضور المحاضرات، ويتم تقديم مواد التعلم عبر الخدمات والوسائط المحوسبة والإذاعية والتلفازية والهاتفية، مع نسبة محددة من حلقات النقاش، واللقاءات المباشرة وجهاً لوجه، وفق الشروط والمتطلبات التي يصدر بتحديدها نظام يصدر عن مجلس الوزراء، وبما ينسجم مع المعايير الدولية. ج. التعليم الإلكتروني: منظومة تعلمية تعليمية توظف تقنيات المعلومات والاتصالات بانواعها لتوفير بيئة تفاعلية متعددة المصادر لتقديم البرامج التعليمية للمتعلمين في اي مكان او زمان، بطريقة متزامنة او غير متزامنة، اعتماداً على التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم وفق الشروط والمتطلبات المحددة بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

مادة (24)
تمنح المؤسسات في مجال اختصاصها الشهادات والدرجات العلمية الآتية: 1. الدبلوم المتوسط: شهادة تمنح بعد انهاء (60) ساعة دراسية معتمدة على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها. 2. البكالوريوس: درجة تمنح بعد انهاء الطالب (120) ساعة دراسية معتمدة، او ما يعادلها كحد ادنى بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. 3. الدبلوم العالي: درجة تمنح بعد انهاء (24) ساعة دراسية معتمدة، او ما يعادلها كحد ادنى بعد الحصول على البكالوريوس. 4. الماجستير: درجة تمنح بعد انهاء (36) ساعة دراسية معتمدة، او ما يعادلها كحد ادنى بعد الحصول على البكالوريوس. 5. الدكتوراة: درجة تمنح بعد انهاء (48) ساعة دراسية معتمدة كحد ادنى، شاملة لأطروحة الدكتوراة، او ما يعادلها بعد الحصول على الماجستير، وخلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية في الجامعات الفلسطينية.

مادة (25)
تحدد اجراءات اعتراف الوزارة بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية، وصحة الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عنها، او معادلتها بالدرجات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، بموجب احكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

مادة (26)
لكل مؤسسة حرم ذو حصانة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، ولا يجوز وضع اليد على اموال اي مؤسسةاو اغلاقها او اي من مراكزها وفروعها الا بموجب حكم قضايي.

مادة (27)
تضع المؤسسة انظمتها الداخلية التي تنظم شوونها الأكاديمية والإدارية والمالية، بما لا يتعارض واحكام هذا القرار بقانون.

مادة (28)
تلتزم المؤسسة بتقديم التقارير التالية للمجلس للاطلاع عليها: 1. التقارير السنوية للموازنات والحسابات الختامية للموسسة. 2. التقارير السنوية التي تصدرها المؤسسة والجهات الحكومية المختصة حول ادائها.

مادة (29)
يجب على المؤسسة الالتزام باحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وفي حال مخالفتها يحق للمجلس: 1. انذار المؤسسة بازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها. 2.اتخاذ الإجراءات التاديبية التالية في حال استمرار المؤسسة بالمخالفة او تكرارها بناًء على تنسيب الهيئة: ا. الغاء اعتماد برنامج او اكثر. ب. ايقاف القبول ايقافاً دائماً او موقتاً. ج. ايقاف الدعم المالي للموسسة.

مادة (30)
1. لكل جامعة عامة مجلس امناء يتم تشكليه وتحدد مهامه بموجب نظام داخلي يصدر عن المؤسسة. 2. تحدد مدة مجلس الأمناء ثلاث سنوات، تجدد لمرة واحدة فقط. 3. تبلغ الوزارة بتشكيل مجلس الأمناء، ويحق للوزير تعيين لجنة اشراف موقتة في حال تعذر تشكيله.

مادة (31)
يكون للجامعات الخاصة الربحية او غير الربحية مجلس ادارة تحدد مهامه وفقاً لقانون الشركات الساري.

مادة (32)
ينشا مجلس رؤساء الجامعات بقرار من الوزير، يضم في عضويته جميع رؤساء الجامعات الحكومية والعامة والخاصة برياسة الوزير، ليساعد المجلس في تطوير منظومة التعليم العالي، ويمارس مهامه وفقاً لنظام داخلي يصدر عنه، بما لا يتعارض واحكام هذا القرار بقانون.

مادة (33)
1. يراس الجامعة رئيساً يحمل درجة الأستاذية، يتفرغ لإدارتها تفرغاً تاماً لمدة ثلاث سنوات، تجدد لمرة واحدة فقط. 2. يراس كل كلية جامعية عميد يحمل درجة علمية لا تقل عن دكتوراة، يتفرغ لإدارتها تفرغاً تاماً. 3. يراس كل كلية مجتمع مدير يحمل درجة علمية لا تقل عن ماجستير، يتفرغ لإدارتها تفرغاً تاماً.

مادة (34)
1. يعين رييس الدولة مجلس امناء الجامعة الحكومية ورئيسها لمدة ثلاث سنوات، تجدد لمرة واحدة فقط، بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، بترشيح من الوزير. 2. تحدد صلاحيات رئيس المؤسسة الحكومية ومجالسها وسائر شوونها، بموجب احكام النظام الأساسي للجامعات الحكومية المعمول به. 3. يعين الوزير مدير كلية المجتمع الحكومية، وعميد الكلية الجامعية الحكومية. 4. تقدم المؤسسات الحكومية موازناتها وحساباتها الختامية للوزارة.

مادة (35)
1. يهدف مجلس البحث العلمي الى تشجيع البحث العلمي من خلال: ا. تنفيذ السياسات العامة للبحث العلمي، وتحديد اولوياته. ب. تعزيز الشراكة بين المؤسسة ومراكز البحث العلمي. ج. تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص بما يساهم في تعزيز الإبداع والابتكار. د. المساعدة في توفير مصادر دعم خارجية للبحوث. 2. ينظم عمل مجلس البحث العلمي بموجب احكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مادة (36)
1. تتولى مراكز البحث العلمي اجراء البحوث والدراسات العلمية في مختلف المجالات. 2. تسجل مراكز البحث العلمي لدى الوزارة، التي تمنحها الصفة الرسمية لممارسة مهامها وفقاً لتعليمات تصدر بالخصوص. 3. يستثنى من احكام هذه المادة مراكز البحث العلمي التابعة للموسسة.

مادة (37)
1. تنشىء الوزارة وقفية للتعليم العالي من الأموال والأصول العينية والنقدية التي يتم حبسها واستثمارها لتحسين آداء المؤسسة، وتطوير جودة التعليم والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير المجتمع. 2. لا يجوز التصرف في اموال الوقفية وعوائدها الا في حدود ما تم تخصيصه لها من اغراض. 3. تخضع وقفية التعليم العالي لإشراف المجلس. 4. يصدر نظام عن مجلس الوزراء بتنظيم وقفية التعليم العالي ومصادرها المالية وادارتها.

مادة (38)
1. تعمل الهيئة على الارتقاء بجودة ونوعية التعليم من خلال: ا. تقييم المؤسسة وبرامجها الأكاديمية بشكل دوري. ب. اعتماد البرامج الأكاديمية. ج. تطبيق معايير الاعتماد العام والخاص على المؤسسة. د. تطوير نظام ضمان الجودة، ومتابعة تطبيقه على المؤسسة. 2. يصدر نظام عن مجلس الوزراء بتنظيم والية عمل الهيئة ومهامها.

مادة (39)
تعفى مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة غير الربحية من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، على كافة مصادر ايراداتها، وتعفى كذلك من الرسوم الجمركية على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتتمتع بالامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية والهيئات العامة وفقاً لأحكام القوانين السارية ذات العلاقة.

مادة (40)
1.تتقاضى الوزارة الرسوم الآتية: ا. رسوم ترخيص المؤسسة او فروعها. ب. رسوم اعتماد برامج المؤسسة او اعادة اعتمادها. ج. رسوم المعادلة والتصديق والاعتراف بالشهادات. د. رسوم اصدار الشهادات. ه. رسوم الامتحان التطبيقي الشامل. و. رسوم اعتماد او تجديد مكاتب الخدمات الجامعية. 2. يحدد مقدار الرسوم وشروط استيفائها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

مادة (41)
1. تعتبر جميع المؤسسات المعتمدة في سجلات الهيئة مرخصة حكماً قبل نفاذ احكام هذا القرار بقانون. 2. على المؤسسات تصويب اوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذه، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة لستة اشهر اخرى.

مادة (42)
بما لا يتعارض مع احكام هذا القرار بقانون، تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م نافذة، الى ان تلغى او تعدل خلال مدة اقصاها سنة من نفاذ احكام هذا القرار بقانون.

مادة (43)
1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار بقانون. 2. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار بقانون.

مادة (44)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في اول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (45)
1. يلغى قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م. 2. يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار بقانون.

مادة (46)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ احكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/03/2018 ميلادية الموافق: 08/رجب/1439 هجرية محمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.