قرار رقم (29) لسنة 2018م بشأن استبدال ممثلي وزارتي الداخلية والعدل في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (34) لسنة 2015م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وبناءً على كتاب محافظ سلطة النقد، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 25/02/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
استبدال ممثلي وزارتي الداخلية والعدل في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ اللواء محمد منصور ممثلاً لوزارة الداخلية عضواً 2. السيد/ الأستاذ محمد أبو سندس ممثلاً لوزارة العدل عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/03/2018 ميلادية الموافق: 16/جمادى الآخر/1439 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.