قرار رقم (25) لسنة 2018م بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون المواصفات والمقاييس رقم (6) لسنة 2000م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 13/2/2018، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية برئاسة وزير الاقتصاد الوطني، وعضوية كل من: 1. بسام عبد الرحيم حامد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نائباً للرئيس 2. شفاء سعادة ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني عضواً 3. أسعد محمد الرملاوي ممثل عن وزارة الصحة عضواً 4. عامر نور ممثل عن وزارة المالية والتخطيط عضواً 5. فيصل محمد فريحات ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً 6. محمد أمين شحبري ممثل عن وزارة الزراعة عضواً 7. جميل شفيق مطور ممثل عن سلطة جودة البيئة عضواً 8. فخري الصفدي ممثل عن الجامعات الفلسطينية عضواً 9. مجدي حافظ الصالح نقيب المهندسين عضواً 10. خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية عضواً 11. تاج الدين جمعة ممثل عن اتحاد المقاولين عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/02/2018 ميلادية الموافق: 11/جمادى الآخر/1439 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.